يعهد إلى وزير العدل ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.04.988 — madda.ma
مرسوم رقم 2.04.988 بتسليم بذلة عمل لبعض موظفي وزارة العدل
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتمنح مجانا بذلة عمل لبعض فئات موظفي وزارة العدل في حدود الاعتمادات المسجلة في ميزانية التسيير، وتحدد البذل والمستفيدون منها ومواقيت تسليمها وفق الجدول التالي:
- المادة الثانيةيفقد السائقون المستفيدون من اللباس الحق في التعويض المنصوص عليه في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.79.363 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980).
- المادة الثالثةيلزم الأعوان المشار إليهم أعلاه بارتداء البذل المسلمة إليهم أثناء مزاولة مهامهم والاعتناء بها. وفي حالة ضياع بذلة بسبب إهمال صاحبها، يتم تعويضها على نفقة المعني
- المادة الرابعةتحدد شروط منح البسة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين المشار إليهم في المادة الأولى ونوعها بقرار لوزير العدل، يؤشر عليه كل من وزير المالية والخوصصة والوزير المك
- المادة الخامسةيعهد إلى وزير العدل ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم.
- المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.59.0672 بتاريخ 14 من محرم 1379(20 يوليو 1959).