مادة madda
FR

تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض، وذلك بناء على عناصر التنقيط التالية:

  1. –إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة؛
  2. –المردودية؛
  3. –القدرة على التنظيم؛
  4. –السلوك المهني ؛
  5. –البحث والابتكار.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.05.1367 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التنقيط

المادة 2 – المادة 9
  1. المادة 2تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض، وذلك بناء على عناصر التنقيط التالية:
  2. المادة 3تمنح النقطة العددية على أساس عناصر التنقيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وذلك باعتماد النقط الجزئية التالية :
  3. المادة 4يمكن لرئيس الإدارة، عند الاقتضاء، أن يغير النقط الجزئية المطابقة لعناصر التنقيط المذكورة في المادة الثالثة أعلاه، اعتبارا لخصوصيات المهام المسندة لبعض الفئات ال
  4. المادة 5تعطى النقطة العددية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه حسب سلم الميزات التالية:
  5. المادة 6تضمن النقطة العددية في بطاقة تنقيط فردية تضعها الإدارة لهذه الغاية، وتدرج هذه البطاقة رفقة التقرير المشار إليه في المادة 10 أدناه في الملف الإداري للمعني بالأمر
  6. المادة 7تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشرين، إلى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة الخاضعين لمقتضيات هذا الم
  7. المادة 8إذا وضع حد لإلحاق موظف خلال السنة، فإن رئيس الإدارة الملحق لديها يوجه إلى الإدارة الأصلية فور نهاية الإلحاق، تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من
  8. المادة 9يمكن مراجعة النقطة العددية الممنوحة للموظف الملحق بكيفية يراعى فيها الفرق بين معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة وفي الإدارة الملحق بها من
فهرس النص كاملا · 14 مادة