الباب الأول: التنقيط
المادة 3
من مرسوم رقم 2.05.1367 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية
ف 1تمنح النقطة العددية على أساس عناصر التنقيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وذلك باعتماد النقط الجزئية التالية :
ف 2− من 0 إلى 5 : تمنح عن إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛
ف 3− من 0 إلى 5 : تمنح عن المردودية ؛
ف 4− من 0 إلى 3 : تمنح عن القدرة على التنظيم ؛
ف 5− من 0 إلى 4 : تمنح عن السلوك المهني ؛
ف 6− من 0 إلى 3 تمنح عن البحث والابتكار.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.05.1367 — madda.ma
الباب الأول: التنقيط
المادة 2 – المادة 9- المادة 2تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض، وذلك بناء على عناصر التنقيط التالية:
- المادة 3تمنح النقطة العددية على أساس عناصر التنقيط المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، وذلك باعتماد النقط الجزئية التالية :
- المادة 4يمكن لرئيس الإدارة، عند الاقتضاء، أن يغير النقط الجزئية المطابقة لعناصر التنقيط المذكورة في المادة الثالثة أعلاه، اعتبارا لخصوصيات المهام المسندة لبعض الفئات ال
- المادة 5تعطى النقطة العددية المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه حسب سلم الميزات التالية:
- المادة 6تضمن النقطة العددية في بطاقة تنقيط فردية تضعها الإدارة لهذه الغاية، وتدرج هذه البطاقة رفقة التقرير المشار إليه في المادة 10 أدناه في الملف الإداري للمعني بالأمر
- المادة 7تسلم البطاقات الفردية للتنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشرين، إلى جميع الموظفين الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة الخاضعين لمقتضيات هذا الم
- المادة 8إذا وضع حد لإلحاق موظف خلال السنة، فإن رئيس الإدارة الملحق لديها يوجه إلى الإدارة الأصلية فور نهاية الإلحاق، تقريرا عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من
- المادة 9يمكن مراجعة النقطة العددية الممنوحة للموظف الملحق بكيفية يراعى فيها الفرق بين معدل نقط الموظفين من نفس السلك في إدارته الأصلية من جهة وفي الإدارة الملحق بها من