المادة 1
يحدد هذا المرسوم كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة.
طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.05.66 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.66 بتحديد كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة
المادة 1 – المادة 16- المادة 1يحدد هذا المرسوم كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة
- المادة 2يخول معاش الزمانة المؤقت أو الدائم طبقا لمقتضيات الفصل 25 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المشار إليه أعلاه.
- المادة 3يمنح معاش الزمانة المؤقت لفترة أقصاها سنتين قابلة للتجديد، وعند انصرام كل فترة فإن هذا المعاش يمكن إما تجديده بمقدار يقل عن المقدار الأصلي أو يساويه أو يفوقه، إ
- المادة 4يتعين على كل منخرط مستفيد من معاش زمانة مؤقت عند انصرام كل فترة، الإدلاء للهيئة المشغلة بخبرة طبية، تتم مراقبتها من طرف المجلس الصحي، وتبين هذه الخبرة حالته الص
- المادة 5يمكن للمستفيد من معاش الزمانة الممنوح بصفة مؤقتة أو دائمة أن يطلب مراجعة معاشه اعتبارا لتفاقم العاهة أو العاهات الممنوح عنها المعاش المذكور. ولا يعتبر التفاقم إ
- المادة 6في حالة تفاقم عاهة كانت موجودة من قبل، إما في مزاولة الخدمة أو بسببها، يجب أن تقدر نسبة العجز المتعين اعتبارها بالقياس إلى ما تبقى من قدرة المنخرط.
- المادة 7إن معاش الزمانة النهائي المراجع بسبب التفاقم يمنح بصفة نهائية، وتطبق على معاش الزمانة المؤقت الذي وقعت مراجعته بسبب التفاقم مقتضيات المادة 3 أعلاه.
- المادة 8تتحقق لجنة الإعفاء من العمل من العاهات المثارة ومدى علاقتها بالعمل الذي يقوم به المعني بالأمر وتقدر نسبة العجز المترتبة، حسب كل حالة، عنها بناء على:
- المادة 9يمكن للجنة الإعفاء من العمل دراسة مدى انتساب الحوادث التي يتعرض لها المنخرط أثناء عبور المسافة الفاصلة بين مقر عمله ومقر سكناه.
- المادة 10الأجل تقدير النسبة المائوية للعجز، يطبق على المنخرطين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ا
- المادة 11تبلغ الهيئة المشغلة المعني بالأمر بتاريخ إدراج ملفه أمام لجنة الإعفاء من العمل، التي يمكن له المثول أمام اللجنة.
- المادة 12تتخذ لجنة الإعفاء من العمل قراراتها استنادا إلى المعطيات المستخلصة من دراستها للوثائق المكونة للملف. ويمكن لها أن تطلب إجراء بحث أو خبرة طبية أو فحص تكميلي إذا
- المادة 13إن الأشخاص المصابين بأمراض أو حوادث منسوبة للعمل يحق لهم استرجاع المصاريف والصوائر الطبية المترتبة مباشرة عن هذه الأمراض أو الحوادث، وكذا مصاريف أجهزة الجبارة أ
- المادة 14باستثناء أجهزة الجبارة التي يمكن تجديدها مرة في السنة، لا يجوز تجديد أي جهاز من أجهزة التعويض أو التقويم التي تتطلبها العاهة المنسوبة للعمل قبل انصرام مدة لا تق
- المادة 15يظل جهاز التعويض أو الجبارة أو التقويم ملكا للهيئة المشغلة ويجب على المستفيد منه المحافظة عليه في حالة جيدة للاستعمال. وكل سوء استعمال للجهاز المذكور يؤدي إلى ت
- المادة 16يسند إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة ووزير الصحة كل واحد فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريد