المادة 3
ف 1يمنح معاش الزمانة المؤقت لفترة أقصاها سنتين قابلة للتجديد، وعند انصرام كل فترة فإن هذا المعاش يمكن إما تجديده بمقدار يقل عن المقدار الأصلي أو يساويه أو يفوقه، إذا ثبت لدى لجنة الإعفاء أن العاهة قابلة للشفاء، وإما تحويله إلى معاش دائم إذا ثبت أن العاهة غير قابلة للشفاء، وإما إلغاؤه إذا زال العجز أو أصبحت نسبته تقل عن 25 %.
ف 2وفي حالة تعدد عاهات تخول إحداها الحق في معاش الزمانة المؤقت، فإن المنخرط يخول معاش زمانة مؤقت عن مجموع العاهات المصاب بها.
ف 3يجدد معاش الزمانة المؤقت طبقا لنفس المسطرة المتبعة في تخويل الحق في معاش الزمانة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.05.66 — madda.ma
مرسوم رقم 2.05.66 بتحديد كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة
المادة 1 – المادة 16- المادة 1يحدد هذا المرسوم كيفية تطبيق أحكام القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية المتعلقة بمعاش الزمانة
- المادة 2يخول معاش الزمانة المؤقت أو الدائم طبقا لمقتضيات الفصل 25 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المشار إليه أعلاه.
- المادة 3يمنح معاش الزمانة المؤقت لفترة أقصاها سنتين قابلة للتجديد، وعند انصرام كل فترة فإن هذا المعاش يمكن إما تجديده بمقدار يقل عن المقدار الأصلي أو يساويه أو يفوقه، إ
- المادة 4يتعين على كل منخرط مستفيد من معاش زمانة مؤقت عند انصرام كل فترة، الإدلاء للهيئة المشغلة بخبرة طبية، تتم مراقبتها من طرف المجلس الصحي، وتبين هذه الخبرة حالته الص
- المادة 5يمكن للمستفيد من معاش الزمانة الممنوح بصفة مؤقتة أو دائمة أن يطلب مراجعة معاشه اعتبارا لتفاقم العاهة أو العاهات الممنوح عنها المعاش المذكور. ولا يعتبر التفاقم إ
- المادة 6في حالة تفاقم عاهة كانت موجودة من قبل، إما في مزاولة الخدمة أو بسببها، يجب أن تقدر نسبة العجز المتعين اعتبارها بالقياس إلى ما تبقى من قدرة المنخرط.
- المادة 7إن معاش الزمانة النهائي المراجع بسبب التفاقم يمنح بصفة نهائية، وتطبق على معاش الزمانة المؤقت الذي وقعت مراجعته بسبب التفاقم مقتضيات المادة 3 أعلاه.
- المادة 8تتحقق لجنة الإعفاء من العمل من العاهات المثارة ومدى علاقتها بالعمل الذي يقوم به المعني بالأمر وتقدر نسبة العجز المترتبة، حسب كل حالة، عنها بناء على:
- المادة 9يمكن للجنة الإعفاء من العمل دراسة مدى انتساب الحوادث التي يتعرض لها المنخرط أثناء عبور المسافة الفاصلة بين مقر عمله ومقر سكناه.
- المادة 10الأجل تقدير النسبة المائوية للعجز، يطبق على المنخرطين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) ا
- المادة 11تبلغ الهيئة المشغلة المعني بالأمر بتاريخ إدراج ملفه أمام لجنة الإعفاء من العمل، التي يمكن له المثول أمام اللجنة.
- المادة 12تتخذ لجنة الإعفاء من العمل قراراتها استنادا إلى المعطيات المستخلصة من دراستها للوثائق المكونة للملف. ويمكن لها أن تطلب إجراء بحث أو خبرة طبية أو فحص تكميلي إذا
- المادة 13إن الأشخاص المصابين بأمراض أو حوادث منسوبة للعمل يحق لهم استرجاع المصاريف والصوائر الطبية المترتبة مباشرة عن هذه الأمراض أو الحوادث، وكذا مصاريف أجهزة الجبارة أ
- المادة 14باستثناء أجهزة الجبارة التي يمكن تجديدها مرة في السنة، لا يجوز تجديد أي جهاز من أجهزة التعويض أو التقويم التي تتطلبها العاهة المنسوبة للعمل قبل انصرام مدة لا تق
- المادة 15يظل جهاز التعويض أو الجبارة أو التقويم ملكا للهيئة المشغلة ويجب على المستفيد منه المحافظة عليه في حالة جيدة للاستعمال. وكل سوء استعمال للجهاز المذكور يؤدي إلى ت
- المادة 16يسند إلى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة ووزير الصحة كل واحد فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريد