الفصل الأول: شروط وكيفيات إرجاع وتحمل مصاريف الخدمات الطبية المضمونة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
ف 1في حالة الاستشفاء تطبق نسب التغطية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، على مجموع الخدمات المقدمة بما فيها تلك المقدمة في إطار الاستشفاء بالنهار.
ف 2تحدد الخدمات الممكن تحمل مصاريفها في إطار الاستشفاء بالنهار بقرار الوزير الصحة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.05.733 — madda.ma
الفصل الأول: شروط وكيفيات إرجاع وتحمل مصاريف الخدمات الطبية المضمونة
المادة 1 – المادة 16- المادة 1يتم إرجاع المصاريف المؤداة من قبل المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو تحملها، وفقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، على أ
- المادة 2في حالة الاستشفاء تطبق نسب التغطية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، على مجموع الخدمات المقدمة بما فيها تلك المقدمة في إطار الاستشفاء بالنهار.
- المادة 3يشمل إرجاع أو تحمل مصاريف العلاجات المتعلقة بالاستشفاء الإقامة بالمستشفى وأتعاب الأعمال الطبية والجراحية وشبه الطبية وأعمال التحاليل البيولوجية الطبية والطب الإ
- المادة 4يشمل إرجاع أو تحمل المصاريف المتعلقة بالاستشفاء الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية للقيام بالأعمال الطبية وذلك على
- المادة 5يتم إرجاع المصاريف في شكل مبلغ جزافي إذا تعلق الأمر بما يلي:
- المادة 6يتم إرجاع المبلغ الجزافي للنظارات الطبية كل سنتين ابتداء من آخر وصفة طبية غير أن هذا الأجل يقلص إلى سنة واحدة عندما يتعلق الأمر بطفل يقل عمره عن 12 سنة أو يساوي
- المادة 7تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا قائمة الآلات الطب
- المادة 8تحصر قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها بقرار الوزير الصحة حسب الخدمة الطبية المقدمة، ويتم إعداد هذه القائمة بالاستناد إلى التسمية المتعارف عليها دوليا وإلى ا
- المادة 9تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهض الثمن يخول الحق في الإعفاء وفقا لمقتضيات المادة 9 من ا
- المادة 10يقرر إعفاء المؤمن من الجزء الباقي على عاتقه بعد دراسة الحالة من لدن الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية واستطلاع رأي المراقبة الطبية، كل ستة أشهر قابلة للتجديد وفقا
- المادة 11يتم إرجاع مصاريف خدمات العلاج بناء على وثائق الإثبات المطلوبة ومن بينها ورقة العلاجات الموقعة من طرف المهني أو المهنيين الممارسين. ويتم الإرجاع على أبعد تقدير د
- المادة 12يجب إرسال ورقة العلاجات أو تقديمها وكذا وثائق الإثبات إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية خلال الشهرين المواليين الأول عمل طبي ما لم يتعلق الأمر بعلاج طبي متواص
- المادة 13يجب إبلاغ حالات الحمل التي تمت معاينتها طبيا إلى الهيئة المكلفة بالتدبير سنة (6) أشهر على الأقل قبل التاريخ المتوقع للولادة.
- المادة 14تحدد بقرار لوزير الصحة شروط ومراحل التتبع الطبي للحمل وتوابع الولادة.
- المادة 15في حالة حمل مرضية أو توابع ولادة مرضية، فإن خدمات التأمين الصحي تقدم ابتداء من المعاينة الطبية للحالة الصحية المستفيدة.
- المادة 16يمكن للهيئات المكلفة بالتدبير أن تقوم بإرجاع مصاريف العلاجات المقدمة خارج التراب الوطني للمستفيد من التأمين الإجباري عن المرض الذي قد يصاب فجأة بمرض خلال تواجده