مرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
مرسوم بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 63 منه؛
وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، ولا سيما الكتاب الأول منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادي الأولى 1426 (6 يوليو 2005)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 41 مادة
المادة 1
يتم إرجاع المصاريف المؤداة من قبل المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو تحملها، وفقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، على أساس التعريفة المرجعية الوطنية ونسب تغطية الخدمات الطبية كما هي محددة بمرسوم بالنسبة لكل واحدة من الهيات المكلفة بالتدبير.
المادة 2
في حالة الاستشفاء تطبق نسب التغطية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، على مجموع الخدمات المقدمة بما فيها تلك المقدمة في إطار الاستشفاء بالنهار.
تحدد الخدمات الممكن تحمل مصاريفها في إطار الاستشفاء بالنهار بقرار الوزير الصحة.
المادة 3
يشمل إرجاع أو تحمل مصاريف العلاجات المتعلقة بالاستشفاء الإقامة بالمستشفى وأتعاب الأعمال الطبية والجراحية وشبه الطبية وأعمال التحاليل البيولوجية الطبية والطب الإشعاعي والفحوصات الطبية المصورة والفحوصات الوظيفية وطب الأسنان وأعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي وكذا الأدوية، على أساس التعريفة المرجعية الوطنية.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005).
الإمضاء إدريس جطو.
وقعه بالعطف وزير المالية والخوصصة.
الامضاء: فتح الله ولعلو.
وزير التشغيل والتكوين المهني.
الإمضاء مصطفى المنصوري وزير الصحة الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.