الفصل الثالث: كيفيات إبرام الاتفاقيات
المادة 31
من مرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
ف 1يعرض كل خلاف حول تطبيق بند أو عدة بنود من الاتفاقية على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإبداء رأيها.
ف 2يلزم رأي الوكالة الأطراف.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.05.733 — madda.ma
الفصل الثالث: كيفيات إبرام الاتفاقيات
المادة 27 – المادة 32- المادة 27تباشر المفاوضات الرامية إلى إبرام الاتفاقيات الوطنية بمبادرة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وتحت إشرافها وفقا للشروط المحددة بمقتضيات القانون رقم 65.00 السالف
- المادة 28لا يمكن أن تتجاوز المفاوضات المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الوطنية اجلا أقصاء ستة أشهر. وإذا لم يتم الاتفاق داخل هذا الأجل، يجدد وزير الصحة العمل بالاتفاقية الوطنية
- المادة 29يحدد وزير الصحة بقرار الإطار الاتفاقي النموذجي بالنسبة لكل اتفاقية وطنية باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وذلك بعد استطلاع رأي المجالس الوطنية للهيئات ا
- المادة 30تبلغ الهيئة المكلفة بالتدبير كل عدم احترام أو خرق المقتضيات الاتفاقية الوطنية إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تخير بدورها الهيئة المهنية المعنية، ويجوز ل
- المادة 31يعرض كل خلاف حول تطبيق بند أو عدة بنود من الاتفاقية على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإبداء رأيها.
- المادة 32تحدد بنود التعريفات الواردة في الاتفاقية بالاستناد إلى مصنف الأعمال المهنية ومصنف الأعمال البيولوجية الطبية ومصنف الأعمال شبه الطبية الجاري بها العمل والمراجع ا