الفصل الثالث: كيفيات إبرام الاتفاقيات
المادة 32
من مرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
تحدد بنود التعريفات الواردة في الاتفاقية بالاستناد إلى مصنف الأعمال المهنية ومصنف الأعمال البيولوجية الطبية ومصنف الأعمال شبه الطبية الجاري بها العمل والمراجع الطبية المحتج بها المعدة على اساس البروتوكولات العلاجية، في حالة وجودها.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.05.733 — madda.ma
الفصل الثالث: كيفيات إبرام الاتفاقيات
المادة 27 – المادة 32- المادة 27تباشر المفاوضات الرامية إلى إبرام الاتفاقيات الوطنية بمبادرة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وتحت إشرافها وفقا للشروط المحددة بمقتضيات القانون رقم 65.00 السالف
- المادة 28لا يمكن أن تتجاوز المفاوضات المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الوطنية اجلا أقصاء ستة أشهر. وإذا لم يتم الاتفاق داخل هذا الأجل، يجدد وزير الصحة العمل بالاتفاقية الوطنية
- المادة 29يحدد وزير الصحة بقرار الإطار الاتفاقي النموذجي بالنسبة لكل اتفاقية وطنية باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وذلك بعد استطلاع رأي المجالس الوطنية للهيئات ا
- المادة 30تبلغ الهيئة المكلفة بالتدبير كل عدم احترام أو خرق المقتضيات الاتفاقية الوطنية إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تخير بدورها الهيئة المهنية المعنية، ويجوز ل
- المادة 31يعرض كل خلاف حول تطبيق بند أو عدة بنود من الاتفاقية على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإبداء رأيها.
- المادة 32تحدد بنود التعريفات الواردة في الاتفاقية بالاستناد إلى مصنف الأعمال المهنية ومصنف الأعمال البيولوجية الطبية ومصنف الأعمال شبه الطبية الجاري بها العمل والمراجع ا