المادة 30
من مرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
ف 1تبلغ الهيئة المكلفة بالتدبير كل عدم احترام أو خرق المقتضيات الاتفاقية الوطنية إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تخير بدورها الهيئة المهنية المعنية، ويجوز للوكالة بعد أن تطلب من الممارس تقديم توضيحاته المكتوبة إلى اللجنة المختصة الواردة في الفقرة بعده حول الشكوى المقدمة ضده أن تقرر وضعه خارج الاتفاقية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وعند انصرام هذا الأجل بعاد إدماج الممارس تلقائيا في الاتفاقية الوطنية.
ف 2يقرر الوضع خارج الاتفاقية الوطنية أو إعادة الإدماج فيها من طرف اللجنة المختصة الدائمة المحدثة لهذا الغرض من طرف المجلس الإداري للوكالة ويبلغ القرار إلى المعني بالأمر من طرف مدير المؤسسة المذكورة.
ف 3وفي حالة العود، يقرر الوضع خارج الاتفاقية تلقائيا وفقا للأشكال نفسها.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.05.733 — madda.ma
الفصل الثالث: كيفيات إبرام الاتفاقيات
المادة 27 – المادة 32- المادة 27تباشر المفاوضات الرامية إلى إبرام الاتفاقيات الوطنية بمبادرة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وتحت إشرافها وفقا للشروط المحددة بمقتضيات القانون رقم 65.00 السالف
- المادة 28لا يمكن أن تتجاوز المفاوضات المتعلقة بإبرام الاتفاقيات الوطنية اجلا أقصاء ستة أشهر. وإذا لم يتم الاتفاق داخل هذا الأجل، يجدد وزير الصحة العمل بالاتفاقية الوطنية
- المادة 29يحدد وزير الصحة بقرار الإطار الاتفاقي النموذجي بالنسبة لكل اتفاقية وطنية باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وذلك بعد استطلاع رأي المجالس الوطنية للهيئات ا
- المادة 30تبلغ الهيئة المكلفة بالتدبير كل عدم احترام أو خرق المقتضيات الاتفاقية الوطنية إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تخير بدورها الهيئة المهنية المعنية، ويجوز ل
- المادة 31يعرض كل خلاف حول تطبيق بند أو عدة بنود من الاتفاقية على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإبداء رأيها.
- المادة 32تحدد بنود التعريفات الواردة في الاتفاقية بالاستناد إلى مصنف الأعمال المهنية ومصنف الأعمال البيولوجية الطبية ومصنف الأعمال شبه الطبية الجاري بها العمل والمراجع ا