المادة 22
من مرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
ف 1بالنسبة لدفع مصاريف الخدمات المقدمة في إطار مبدا الطرف الثالث المؤدي، يوجه مقدم خدمات العلاج إلى الهيئة المكلفة بالتدبير، بمجرد خروج المريض وعلى أبعد تقدير داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، ملفا يتضمن على وجه الخصوص الوثائق التالية:
ف 2− الوثيقة الأصلية لتحمل المصاريف التي يجب أن ترفق بها نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن وعند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الوطنية للمستفيد إذا كان شخصا غير المؤمن؛
ف 3− فاتورات الأتعاب مفصلة ومختومة وموقع عليها من طرف المهنيين الممارسين ويبين فيها معامل الأعمال والأتعاب المطابقة لها. ويجب أن يتم إعداد هذه الفاتورات طبقا لمقتضيات الاتفاقية الوطنية؛
ف 4− فاتورة مؤسسة العلاجات تتضمن تفصيل المصاريف وعلى وجه الخصوص أتعاب المهنيين الممارسين والجزء الباقي على عائق المؤمن، وتكون الفاتورة مختومة من طرف مؤسسة العلاجات وموقعا عليها من طرف المؤمن أو إذا عاقه عائق من طرف واحد من ذوي حقوقه يوكله عنه بصفة قانونية؛
ف 5يشهد توقيع المؤمن أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء، على حقيقة العلاجات المقدمة وصحة الفاتورة؛
ف 6− عند الاقتضاء ويطلب خطي من الطبيب المراقب، تقرير عن الاستشفاء يوجه في علي سري.
ف 7يترتب على كل عملية استشفاء إعداد فاتورة واحدة أصلية ويجب أن تحمل النسخ أو النظائر خاتم مؤسسة العلاجات.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.05.733 — madda.ma
الفصل الثاني: شروط تقديم العلاجات للمستفيدين
المادة 17 – المادة 26- المادة 17يجب أن تقدم العلاجات للمستفيدين وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان مع احترام شروط الاتفاقيات الوطنية.
- المادة 18تقدم الاستشارات الطبية والعلاجات الخارجية بعيادة المهني المدارس، باستثناء حالة الاستشفاء أو تعذر تنقل المستفيد بسبب حالته الصحية.
- المادة 19يجب أن يكون كل تحمل للمصاريف موضوع موافقة مسبقة من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير.
- المادة 20يجب أن يحرر طلب الموافقة المسبقة من طرف الطبيب المعالج ويوضع في طي سري ويتضمن البيانات الطبية التالية:
- المادة 21لا يمكن مباشرة العلاجات موضوع طلب الموافقة المسبقة إلا بعد التوصل بجواب الهيئة المكلفة بالتدبير. ويجب أن يصدر الجواب على أبعد تقدير خلال 48 ساعة الموالية لإبداع
- المادة 22بالنسبة لدفع مصاريف الخدمات المقدمة في إطار مبدا الطرف الثالث المؤدي، يوجه مقدم خدمات العلاج إلى الهيئة المكلفة بالتدبير، بمجرد خروج المريض وعلى أبعد تقدير داخل
- المادة 23يمكن أن يشكل عدم انضمام مقدم علاجات طبية إلى الاتفاقية الوطنية سببا من أسباب رفض تحمل المصاريف من طرف الهيئة المكلفة بالتدبير.
- المادة 24بالنسبة لكل مرض أو حادثة، تتم معاينة العلاجات التي تلقاها المستفيدون بواسطة أوراق علاجات معدة وفقا للنموذج المحدد في إطار الاتفاقية الوطنية.
- المادة 25يجب أن تتضمن ورقة العلاجات وصفات الطبيب المعالج وأن يبين فيها على وجه الخصوص:
- المادة 26يسن وزير الصحة باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الإجراءات الضرورية للتتبع الطبي للمؤمنين وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بوضع البطاقة الصحية أو أية دعامة