الفصل الثاني: شروط تقديم العلاجات للمستفيدين
المادة 23
من مرسوم رقم 2.05.733 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
يمكن أن يشكل عدم انضمام مقدم علاجات طبية إلى الاتفاقية الوطنية سببا من أسباب رفض تحمل المصاريف من طرف الهيئة المكلفة بالتدبير.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.05.733 — madda.ma
الفصل الثاني: شروط تقديم العلاجات للمستفيدين
المادة 17 – المادة 26- المادة 17يجب أن تقدم العلاجات للمستفيدين وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان مع احترام شروط الاتفاقيات الوطنية.
- المادة 18تقدم الاستشارات الطبية والعلاجات الخارجية بعيادة المهني المدارس، باستثناء حالة الاستشفاء أو تعذر تنقل المستفيد بسبب حالته الصحية.
- المادة 19يجب أن يكون كل تحمل للمصاريف موضوع موافقة مسبقة من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير.
- المادة 20يجب أن يحرر طلب الموافقة المسبقة من طرف الطبيب المعالج ويوضع في طي سري ويتضمن البيانات الطبية التالية:
- المادة 21لا يمكن مباشرة العلاجات موضوع طلب الموافقة المسبقة إلا بعد التوصل بجواب الهيئة المكلفة بالتدبير. ويجب أن يصدر الجواب على أبعد تقدير خلال 48 ساعة الموالية لإبداع
- المادة 22بالنسبة لدفع مصاريف الخدمات المقدمة في إطار مبدا الطرف الثالث المؤدي، يوجه مقدم خدمات العلاج إلى الهيئة المكلفة بالتدبير، بمجرد خروج المريض وعلى أبعد تقدير داخل
- المادة 23يمكن أن يشكل عدم انضمام مقدم علاجات طبية إلى الاتفاقية الوطنية سببا من أسباب رفض تحمل المصاريف من طرف الهيئة المكلفة بالتدبير.
- المادة 24بالنسبة لكل مرض أو حادثة، تتم معاينة العلاجات التي تلقاها المستفيدون بواسطة أوراق علاجات معدة وفقا للنموذج المحدد في إطار الاتفاقية الوطنية.
- المادة 25يجب أن تتضمن ورقة العلاجات وصفات الطبيب المعالج وأن يبين فيها على وجه الخصوص:
- المادة 26يسن وزير الصحة باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الإجراءات الضرورية للتتبع الطبي للمؤمنين وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بوضع البطاقة الصحية أو أية دعامة