مادة madda
FR

تؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير في حالة الأمراض الخطيرة أو التي ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهض الثمن يتجاوز سنة أشهر للقيام بالمراقبات الطبية الدورية الضرورية لمتابعة تحمل المصاريف.

طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.05.733 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: شروط وكيفيات ممارسة المراقبة الطبية

المادة 33 – المادة 41
  1. المادة 33للقيام بالمراقبة الطبية المشار إليها في الباب الثالث من القانون رقم 65.00 تتوفر الهيئات المكلفة بالتدبير على هيئة خاصة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المراقبي
  2. المادة 34تنجز المراقبة الطبية حسب الحالة على ملف المريض أو في مكان الاستشفاء أو بواسطة زيارة إلى المنزل أو بصفة استثنائية عن طريق استدعاء المستفيد.
  3. المادة 35تمارس الهيئة المكلفة بالتدبير مراقبة منتظمة على الملف في جميع الحالات المتعلقة بطلبات الإعفاء من الجزء الباقي على عاتق المؤمن أو طلب الموافقة المسبقة لتحمل مصار
  4. المادة 36يجب أن تتم المراقبة الطبية دون المساس بأجل إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها. وفي حالة وقوع نزاع، يمدد هذا الأجل بثلاثين يوما كاملة.
  5. المادة 37تؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير في حالة الأمراض الخطيرة أو التي ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهض الثمن يتجاوز سنة أشهر للقيام بالمراقبات الطبية الدورية
  6. المادة 38تبلغ الاعتراضات على القرارات المتخذة من طرف الهيئة المكلفة بالتدبير، على إثر مراقبة طبية إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تقوم على حسابها بإجراء فحص جديد
  7. المادة 39طبقا لمقتضيات المادة 43 من القانون رقم 6500 السالف الذكر، يتعين على الهيات المكلفة بالتدبير أن توافي وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي عند نهاية الثلاث
  8. المادة 40تنجز المراقبة التقنية الرامية إلى احترام أطراف الاتفاقيات الوطنية المقتضيات القانون رقم 65.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبنود الاتفاقيات الوطنية من طرف أطباء وأطب
  9. المادة 41يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الصحة والوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 41 مادة