الباب الثالث: تأليف وسير اللجنة العلمية المؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة وكيفيات تعيين أعضائها
المادة 25
من مرسوم رقم 2.05.885 بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو يطلب من نصف أعضائها.
ف 2عند الاستدعاء الأول، لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد ثمانية أيام دون شرط النصاب. تعتمد اللجنة اقتراحاتها وأرائها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا. يجب أن تكون هذه الاقتراحات والآراء معللة ومحررة في شكل تقارير مكتوبة.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.05.885 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف وسير اللجنة العلمية المؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة وكيفيات تعيين أعضائها
المادة 24 – المادة 26- المادة 24تتألف اللجنة العلمية لمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر. من الأعضاء التاليين:
- المادة 25تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو يطلب من نصف أعضائها.
- المادة 26ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.