المادة 24
من مرسوم رقم 2.05.885 بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1تتألف اللجنة العلمية لمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر. من الأعضاء التاليين:
- –مدير المؤسسة المعنية، رئيسا؛
- –مديران مساعدان يعينان من لدن مدير المؤسسة، أحدهما مقررا للجنة؛
- –ثلاثة أساتذة للتعليم العالي بالمؤسسة ينتخبون من لدن الأساتذة الباحثين بهذه المؤسسة حسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.
ف 2في غياب العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي بالمؤسسة يتم انتخاب أساتذة مؤهلين وإذا اقتضى الحال أساتذة للتعليم العالي مساعدين لأجل إتمام تأليف اللجنة العلمية.
ف 3يجوز للرئيس أن يدعو بصفة استشارية، أستاذا باحثا واحدا أو أستاذين باحثين اثنين في التخصص المعني، ويمكن أن يكون أحدهما عند الحاجة منتسبا المؤسسة أخرى للإدلاء برأيه حول مسألة مدرجة في جدول الأعمال.
ف 4لا يمكن لأي عضو منتخب في اللجنة العلمية أن يحضر جلسة خاصة بالشؤون المتعلقة بوضعيته الإدارية أو بوضعية أستاذ باحث في إطار أو درجة أعلى.
ف 5باستثناء مدير المؤسسة والمديرين المساعدين ينتدب أعضاء اللجنة العلمية الآخرون المنتخبون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ف 6إذا فقد عضو الصفة التي انتخب من أجلها أو استقال من اللجنة يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية وخلال الستين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد وذلك بالنسبة للفترة المتبقية.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.05.885 — madda.ma
الباب الثالث: تأليف وسير اللجنة العلمية المؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة وكيفيات تعيين أعضائها
المادة 24 – المادة 26- المادة 24تتألف اللجنة العلمية لمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر. من الأعضاء التاليين:
- المادة 25تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو يطلب من نصف أعضائها.
- المادة 26ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.