الباب الثاني: تأليف مجالس مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكيفيات سيرهاالفصل الخامس: سير مجلس المؤسسة
المادة 23
من مرسوم رقم 2.05.885 بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
تحدد كيفيات سير كل مجلس مؤسسة بالنظام الداخلي لمجلس هذه المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.05.885 — madda.ma
الفصل الخامس: سير مجلس المؤسسة
المادة 20 – المادة 23- المادة 20إذا تبين للسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة أن الأعضاء المنتخبين المجلس المؤسسة غير معينين من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة طبقا لمقتضيات المواد 7
- المادة 21يجتمع المجلس باستدعاء من الرئيس أو يطلب مكتوب لثلث أعضائه على الأقل ثلاث مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 22يتداول مجلس المؤسسة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد ثمانية أيام دون شرط النصاب تعتمد قر
- المادة 23تحدد كيفيات سير كل مجلس مؤسسة بالنظام الداخلي لمجلس هذه المؤسسة.