مادة madda
FR
الباب الثاني: تأليف مجالس مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكيفيات سيرهاالفصل الخامس: سير مجلس المؤسسة

المادة 22

من مرسوم رقم 2.05.885 بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي

يتداول مجلس المؤسسة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد ثمانية أيام دون شرط النصاب تعتمد قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا .

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.05.885 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: سير مجلس المؤسسة

المادة 20 – المادة 23
  1. المادة 20إذا تبين للسلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة أن الأعضاء المنتخبين المجلس المؤسسة غير معينين من لدن نظرائهم داخل الآجال المقررة طبقا لمقتضيات المواد 7
  2. المادة 21يجتمع المجلس باستدعاء من الرئيس أو يطلب مكتوب لثلث أعضائه على الأقل ثلاث مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  3. المادة 22يتداول مجلس المؤسسة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد ثمانية أيام دون شرط النصاب تعتمد قر
  4. المادة 23تحدد كيفيات سير كل مجلس مؤسسة بالنظام الداخلي لمجلس هذه المؤسسة.
فهرس النص كاملا · 26 مادة