الباب الثاني: تأليف مجالس مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكيفيات سيرهاالفصل الأول: تعيين شخصيات من خارج المؤسسة بمجلس المؤسسة
المادة 6
من مرسوم رقم 2.05.885 بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1يعين أعضاء مجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 5 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
ف 2إذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من المجلس يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.05.885 — madda.ma
الفصل الأول: تعيين شخصيات من خارج المؤسسة بمجلس المؤسسة
المادة 5 – المادة 6- المادة 5تعين الشخصيات الأربعة من خارج المؤسسة الأعضاء في مجلسها من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة باقتراح من مدير المؤسسة المعنية وبعد استشارة المدير
- المادة 6يعين أعضاء مجلس المؤسسة المشار إليهم في المادة 5 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.