مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

يعهد إلى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية المهام التالية:

  1. –إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال النقل الطرقي والسلامة الطرقية؛
  2. –إعداد الدراسات الاستراتيجية للقطاع والدراسات الضرورية من أجل تطويره؛
  3. –إعداد الدراسات النوعية المتعلقة بالسلامة الطرقية؛
  4. –إعداد المخططات العملية لتنفيذ سياسة السلامة الطرقية؛
  5. –تتبع وتقييم وتنفيذ سياسة السلامة الطرقية. وتتولى في هذا الإطار مهام كتابة اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية؛
  6. –إعداد سياسة التربية الطرقية ووضع قواعد ومناهج وشروط تنظيم امتحانات الحصول على رخص السياقة وكذا المقتضيات المتعلقة بتعليم السياقة والسلامة الطرقية؛
  7. –قيادة وتنسيق الدراسات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقانون السير؛
  8. –إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بسلامة النقل الطرقي والسهر على تطبيقها؛
  9. –إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل الطرقي والسهر على تطبيقها؛
  10. –تنشيط المهن المتعلقة بالنقل الطرقي وتنظيمها ومراقبتها؛
  11. –التصديق على إحداث المؤسسات المعتمدة (مراكز الفحص التقني، مؤسسات تعليم السياقة، وكالات كراء السيارات بدون سائق....) وتتبعها ومراقبتها؛
  12. –إعداد قواعد تسليم رخص السياقة وتسجيل المركبات؛
  13. –إعداد قواعد مراقبة النقل عبر الطرق والعقوبات الإدارية المتعلقة بها؛
  14. –إعداد قواعد المراقبة التقنية والتصديق للمركبات وتوابعها؛
  15. –السهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال النقل الطرقي والسلامة الطرقية؛
  16. –مسك وتتبع مرصد النقل الطرقي؛
  17. –السهر على التتبع التقني لمخططات عمل المؤسسات الخاضعة للوصاية.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.06.472 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.472 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل

المادة الأولى – المادة 25
  1. المادة الأولىتناط بوزارة التجهيز والنقل مهمة القيام في إطار، القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطرق والموانئ والسكك الحديدية والملاح
  2. المادة 2يمكن أن تقوم وزارة التجهيز والنقل أيضا، ولحساب وزارات أخرى أو لحساب الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية متى طلبت ذلك بما يلي 8
  3. المادة 3تشتمل وزارة التجهيز والنقل بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
  4. المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على 8
  5. المادة 5يزاول الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  6. المادة 6يخضع المجلس العام للتجهيز والنقل مباشرة لسلطة الوزير. ويقوم بطلب من الوزير بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بميادين عمل الوزارة.
  7. المادة 7يحدد تنظيم المجلس العام للتجهيز والنقل وتكوينه بمرسوم.
  8. المادة 8تخضع المفتشية العامة مباشرة لسلطة الوزير وتقوم بطلب منه بإجراء مهمات البحث والتحري والتفتيش. وبهذا الخصوص يعهد إليها مراقبة وتقييم وتدقيق عمل مصالح الوزارة، وذل
  9. المادة 9تناط بمديرية الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل المهام التالية 8
  10. المادة 10تناط بمديرية أنظمة المعلومات المهام التالية:
  11. المادة 11تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية المهام التالية:
  12. المادة 12تناط بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة المهام التالية:
  13. المادة 13تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
  14. المادة 14تناط بمديرية الطرق المهام التالية:
  15. المادة 15يعهد إلى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية المهام التالية:
  16. المادة 16يعهد إلى المديرية العامة للطيران المدني المهام التالية:
  17. المادة 17تناط بمديرية الملاحة الجوية المدنية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال الملاحة الجوية المدنية، وتقوم في هذا الإطار بما يلي:
  18. المادة 18تناط بمديرية النقل الجوي مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال النقل الجوي، وتقوم في هذا الإطار بما يلي:
  19. المادة 19يعهد إلى مديرية الموانئ والملك العمومي البحري المهام التالية:
  20. المادة 20تناط بمديرية الملاحة التجارية المهام التالية:
  21. المادة 21تناط بمديرية التجهيزات العامة المهام التالية:
  22. المادة 22تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية بقرار لوزير التجهيز والنقل يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة
  23. المادة 23تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة التجهيز والنقل بقرار لوزير التجهيز والنقل يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكل
  24. المادة 24تنسخ مقتضيات المراسيم التالية:
  25. المادة 25يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة
فهرس النص كاملا · 25 مادة