صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
يعهد إلى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية المهام التالية:
- –إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال النقل الطرقي والسلامة الطرقية؛
- –إعداد الدراسات الاستراتيجية للقطاع والدراسات الضرورية من أجل تطويره؛
- –إعداد الدراسات النوعية المتعلقة بالسلامة الطرقية؛
- –إعداد المخططات العملية لتنفيذ سياسة السلامة الطرقية؛
- –تتبع وتقييم وتنفيذ سياسة السلامة الطرقية. وتتولى في هذا الإطار مهام كتابة اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية؛
- –إعداد سياسة التربية الطرقية ووضع قواعد ومناهج وشروط تنظيم امتحانات الحصول على رخص السياقة وكذا المقتضيات المتعلقة بتعليم السياقة والسلامة الطرقية؛
- –قيادة وتنسيق الدراسات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقانون السير؛
- –إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بسلامة النقل الطرقي والسهر على تطبيقها؛
- –إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل الطرقي والسهر على تطبيقها؛
- –تنشيط المهن المتعلقة بالنقل الطرقي وتنظيمها ومراقبتها؛
- –التصديق على إحداث المؤسسات المعتمدة (مراكز الفحص التقني، مؤسسات تعليم السياقة، وكالات كراء السيارات بدون سائق....) وتتبعها ومراقبتها؛
- –إعداد قواعد تسليم رخص السياقة وتسجيل المركبات؛
- –إعداد قواعد مراقبة النقل عبر الطرق والعقوبات الإدارية المتعلقة بها؛
- –إعداد قواعد المراقبة التقنية والتصديق للمركبات وتوابعها؛
- –السهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال النقل الطرقي والسلامة الطرقية؛
- –مسك وتتبع مرصد النقل الطرقي؛
- –السهر على التتبع التقني لمخططات عمل المؤسسات الخاضعة للوصاية.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.06.472 — madda.ma
مرسوم رقم 2.06.472 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل
المادة الأولى – المادة 25- المادة الأولىتناط بوزارة التجهيز والنقل مهمة القيام في إطار، القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطرق والموانئ والسكك الحديدية والملاح
- المادة 2يمكن أن تقوم وزارة التجهيز والنقل أيضا، ولحساب وزارات أخرى أو لحساب الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية متى طلبت ذلك بما يلي 8
- المادة 3تشتمل وزارة التجهيز والنقل بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
- المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على 8
- المادة 5يزاول الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 6يخضع المجلس العام للتجهيز والنقل مباشرة لسلطة الوزير. ويقوم بطلب من الوزير بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بميادين عمل الوزارة.
- المادة 7يحدد تنظيم المجلس العام للتجهيز والنقل وتكوينه بمرسوم.
- المادة 8تخضع المفتشية العامة مباشرة لسلطة الوزير وتقوم بطلب منه بإجراء مهمات البحث والتحري والتفتيش. وبهذا الخصوص يعهد إليها مراقبة وتقييم وتدقيق عمل مصالح الوزارة، وذل
- المادة 9تناط بمديرية الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل المهام التالية 8
- المادة 10تناط بمديرية أنظمة المعلومات المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 14تناط بمديرية الطرق المهام التالية:
- المادة 15يعهد إلى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية المهام التالية:
- المادة 16يعهد إلى المديرية العامة للطيران المدني المهام التالية:
- المادة 17تناط بمديرية الملاحة الجوية المدنية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال الملاحة الجوية المدنية، وتقوم في هذا الإطار بما يلي:
- المادة 18تناط بمديرية النقل الجوي مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال النقل الجوي، وتقوم في هذا الإطار بما يلي:
- المادة 19يعهد إلى مديرية الموانئ والملك العمومي البحري المهام التالية:
- المادة 20تناط بمديرية الملاحة التجارية المهام التالية:
- المادة 21تناط بمديرية التجهيزات العامة المهام التالية:
- المادة 22تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية بقرار لوزير التجهيز والنقل يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة
- المادة 23تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة التجهيز والنقل بقرار لوزير التجهيز والنقل يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكل
- المادة 24تنسخ مقتضيات المراسيم التالية:
- المادة 25يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة