مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

تناط بمديرية الملاحة التجارية المهام التالية:

  1. –تحديد سياسة النقل البحري وتنمية سفن التجارة والترفيه والخدمة التي تحمل العلم الوطني والنهوض بها؛
  2. –المساهمة في تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان السلامة لملاحة سفن التجارة والوقاية من التلوث البحري؛
  3. –السهر، بتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية، على إعداد مخططات تنمية الأسطول التجاري وتنفيذها ومراقبتها. ولهذه الغاية تقترح جميع التدابير التي من شأنها تشجيع صنع السفن وتجهيز السفن المعدة للتجارة والخدمة؛
  4. –القيام بتنظيم ومراقبة النقل البحري للخطوط المنتظمة والسهر، بتنسيق مع الإدارات والهيآت المعنية، على التنسيق في ميدان استئجار السفن؛
  5. –منح صفة الناقل والوكيل البحريين التابعين للملاحة التجارية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  6. –اقتراح التدابير الكفيلة بتسهيل التشاور وتبادل الآراء بين مجهزي السفن ومؤجريها ومختلف العاملين في قطاع النقل البحري؛
  7. –اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصناعة سفن التجارة والترفيه والخدمة وتجهيزها وتسييرها التقني والإداري وكذا تزويدها بالمعدات والسهر على تطبيق هذه التدابير؛
  8. –ضمان مراقبة وتفتيش سفن التجارة والترفيه والخدمة وسير التحقيقات البحرية المتعلقة بها؛
  9. –ضمان المراقبة التقنية لسفن التجارة والترفيه والخدمة التابعة للإدارات أو للمؤسسات العامة؛
  10. –الإشراف على جميع الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بالملاحة البحرية لسفن التجارة والترفيه والخدمة وبالنقل البحري والأنشطة الملحقة بها؛
  11. –القيام بقياس وتسجيل حمولة سفن التجارة والترفيه والخدمة؛
  12. –المساهمة في تطبيق المخطط الوطني لإنقاد الأرواح البشرية في البحر بالتنسيق مع الإدارات المعنية؛
  13. –المساهمة إلى جانب الإدارات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ مخططات محاربة التلوث البحري والوقاية منه والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية؛
  14. –السهر، في ما يتعلق بسفن التجارة والترفيه والخدمة، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسجيل رجال البحر والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن وتأليف الطاقم والنظام التأديبي والجنائي الخاص بالملاحة التجارية وإجراءات الصلح والتحكيم؛
  15. –المساعدة والتشجيع، في ما يتعلق بسفن التجارة والترفيه والخدمة، على إحداث مؤسسات ذات طابع اجتماعي لفائدة رجال البحر؛
  16. –ممارسة الوصاية على محطات الإرشاد البحرية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  17. –مراقبة وتسيير النقل البحري بمنطقة جبل طارق؛
  18. –السهر على تقيد السفن بقواعد النقل البحري في إطار الفصل بين أنواع النقل؛
  19. –الإشراف على التكوين البحري لضباط وبحارة الملاحة التجارية وتسليم الشهادات وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.06.472 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.06.472 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل

المادة الأولى – المادة 25
  1. المادة الأولىتناط بوزارة التجهيز والنقل مهمة القيام في إطار، القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطرق والموانئ والسكك الحديدية والملاح
  2. المادة 2يمكن أن تقوم وزارة التجهيز والنقل أيضا، ولحساب وزارات أخرى أو لحساب الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية متى طلبت ذلك بما يلي 8
  3. المادة 3تشتمل وزارة التجهيز والنقل بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لاممركزة.
  4. المادة 4تشتمل الإدارة المركزية على 8
  5. المادة 5يزاول الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  6. المادة 6يخضع المجلس العام للتجهيز والنقل مباشرة لسلطة الوزير. ويقوم بطلب من الوزير بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بميادين عمل الوزارة.
  7. المادة 7يحدد تنظيم المجلس العام للتجهيز والنقل وتكوينه بمرسوم.
  8. المادة 8تخضع المفتشية العامة مباشرة لسلطة الوزير وتقوم بطلب منه بإجراء مهمات البحث والتحري والتفتيش. وبهذا الخصوص يعهد إليها مراقبة وتقييم وتدقيق عمل مصالح الوزارة، وذل
  9. المادة 9تناط بمديرية الاستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل المهام التالية 8
  10. المادة 10تناط بمديرية أنظمة المعلومات المهام التالية:
  11. المادة 11تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية المهام التالية:
  12. المادة 12تناط بمديرية الشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة المهام التالية:
  13. المادة 13تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
  14. المادة 14تناط بمديرية الطرق المهام التالية:
  15. المادة 15يعهد إلى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية المهام التالية:
  16. المادة 16يعهد إلى المديرية العامة للطيران المدني المهام التالية:
  17. المادة 17تناط بمديرية الملاحة الجوية المدنية مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال الملاحة الجوية المدنية، وتقوم في هذا الإطار بما يلي:
  18. المادة 18تناط بمديرية النقل الجوي مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال النقل الجوي، وتقوم في هذا الإطار بما يلي:
  19. المادة 19يعهد إلى مديرية الموانئ والملك العمومي البحري المهام التالية:
  20. المادة 20تناط بمديرية الملاحة التجارية المهام التالية:
  21. المادة 21تناط بمديرية التجهيزات العامة المهام التالية:
  22. المادة 22تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح المركزية بقرار لوزير التجهيز والنقل يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة
  23. المادة 23تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة التجهيز والنقل بقرار لوزير التجهيز والنقل يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكل
  24. المادة 24تنسخ مقتضيات المراسيم التالية:
  25. المادة 25يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة
فهرس النص كاملا · 25 مادة