قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية
التعديلات (1)
- قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 650.26 صادر في 6 شوال 1447 (25 مارس 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7498 بتاريخ 21 شوال 1447 (9 أبريل 2026)، ص 2132.
نص تمهيدي
وزيرة الصحة، بناء على المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية المنجزة من طرف بعض موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية ولا سيما المادتين 5 و 10 منه، قررت ما يلي:
فهرس النص · 14 مادة
المادة 1
طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) وعلاوة على الموظفين المنصوص عليهم في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور، يستفيد من التعويض عن الخدمة الإلزامية:
- 1 -الممرضون الذين يقومون بهذه الخدمة بالمستشفيات والمنتمون إلى الشعب التالية:
- –الممرضون متعددو التخصص والممارسون عملهم بقاعات الجراحة؛
- –ممرضو التخدير والإنعاش؛
- –تقنيو الأشعة؛
- –تقنيو المختبر.
ويجب ألا يتجاوز عدد هؤلاء الممرضين ثلاثة بكل مصلحة معنية بالشعب السالفة الذكر؛
- 2 -الممرضون الذين يقومون بنفس الخدمة بالمراكز الصحية القروية.
يمنح التعويض عن الخدمة الإلزامية للممرضين السالف ذكرهم، في حدود 46 درهما عن كل وحدة.
المادة 2
تنجز الحراسة والخدمة الإلزامية وفقا لبرنامج شهري، يعد ويوقع من قبل الرئيس المباشر للموظفين أو المستخدمين المعنيين بالأمر، على ألا يزيد عدد وحدات الخدمة الإلزامية عن 20 وحدة في الشهر بالنسبة لكل طبيب أو ممرض.
يبعث هذا البرنامج، تحت إشراف السلم الإداري، قبل اليوم العشرين من الشهر السابق للشهر المزمع القيام بالحراسة أو الخدمة الإلزامية خلاله إلى:
- –مدير المستشفى إذا كان المستشفى مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة أو تابعا لإحدى المراكز الاستشفائية الجامعية المحدثة بموجب القانون رقم 70.13 ؛
- –المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية عندما يتعلق الأمر بإحدى المؤسسات الصحية المكونة لها؛
- –مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعمالة أو الإقليم بالنسبة لباقي المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتبعث نسخ من البرامج، بعد المصادقة عليها، إلى الخازن المكلف بالأداء المعتمد لدى كل مؤسسة.
المادة 3
يلزم كل موظف أو مستخدم يقوم بالحراسة بالحضور الفعلي داخل المؤسسة الصحية المعنية خلال فترة الحراسة. ولا يجوز له أن يغادر مصلحة الحراسة إلا بعد إبلاغ الموظف أو المستخدم الذي سيعوضه، بالملاحظات والتوصيات الطبية اللازمة.
المادة 4
يجب على كل موظف أو مستخدم تم تسجيل اسمه في البرنامج المشار إليه في المادة 2 أعلاه، أن يحضر إلى المصلحة الصحية المزمع القيام بالحراسة فيها، في التاريخ المحدد في البرنامج، وفور إشعاره من طرف المصلحة المعنية بالحضور، بالنسبة للخدمة الإلزامية.
المادة 5
يؤدي كل تأخير غير مبرر في استلام العمل للحراسة، لمدة 15 دقيقة على الأقل، إلى خصم مبلغ التعويض المطابق لساعة واحدة من الحراسة. ويحتسب التعويض المقابل لهذه الساعة لفائدة الموظف الذي قام بالحراسة خلالها.
المادة 6
إذا تعذر على الموظف أو المستخدم المعني بالحراسة، الحضور في التاريخ المحدد في البرنامج، وجب عليه إخبار رئيس المصلحة كتابة 48 ساعة على الأقل قبل هذا التاريخ وأن يقترح، عند الاقتضاء، وبعد موافقة رئيس المصلحة، من يحل محله من بين زملائه. وفي هذه الحالة يجب على الموظف أو المستخدم المعني بالأمر، الإدلاء بما يبرر تغيبه عن الحضور.
المادة 7
يقوم رئيس المصلحة، إن اقتضى الحال ذلك، بتعيين من يعوض الموظف أو المستخدم الذي تعذر حضوره إلى المصلحة الصحية المعنية، وإبلاغ الإدارة بالتغييرات الطارئة على أسماء الأشخاص المسجلين في البرنامج، للقيام بهاتين الخدمتين أو بإحداهما.
المادة 8
لا يمكن للموظفين المتغيبين خلال الفترة الكاملة للحراسة أو الموظفين المتأخرين أو المتغيبين، بعد استدعائهم، خلال فترة خضوعهم للخدمة الإلزامية، المطالبة بالاستفادة من التعويض ولو كان الغياب أو التأخير مبررين.
المادة 9
تطبق مقتضيات المواد 5 و 6 و 8 أعلاه، مع مراعاة العقوبات التأديبية عند الاقتضاء.
المادة 10
يمكن إعفاء الموظفين أو المستخدمين المذكورين أدناه، بناء على طلبهم، من خدمة الحراسة ليلا:
- –النساء الحوامل ابتداء من الشهر السادس من الحمل؛
- –الأمهات اللواتي يرضعن طفلا عمره أقل من سنة؛
- –المرضى المبررون حالتهم بواسطة شهادة طبية مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية أو من طرف المجلس الصحي، إن اقتضى الحال؛
- –الموظفون أو المستخدمون المتكفلون بأشخاص معاقين لا يستطيعون تأمين حاجياتهم بمفردهم شريطة إثبات ذلك بملف طبي.
المادة 11
تكتسي الإعفاءات المشار إليها في المادة السابقة طابعا مؤقتا وقابلا للرجوع فيه. ويمنح من طرف الإدارة بعد استشارة رئيس المصلحة المعنية، ويتعين على الإدارة التراجع عنه عند انعدام أسبابه.
المادة 12
يحتسب التعويض عن الحراسة عندما تنجز في أيام العمل العادية، بجمع عدد الساعات المنجزة، علاوة على ساعات العمل المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.05.916 بتحديد أيام ومواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية، في شكل وحدات مكونة من 12 ساعة لكل وحدة.
ويحتسب التعويض المذكور على أساس وحدة زمنية كاملة مكونة من 12 ساعة بالنسبة للحراسة المنجزة خلال أيام السبت والأحد وأيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة المحددة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.77.169 الصادر في 9 ربيع الأول 1379 (28 فبراير 1977) وكذا الفترات الليلية.
المادة 13
تهيأ عند نهاية كل ثلاثة أشهر، بيانات فردية لحصص الحراسة أو الخدمة الإلزامية المنجزة في ثلاثة نظائر، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 12 أعلاه، وتوقع من طرف المعنيين بالأمر ورؤسائهم المباشرين ثم تبعث، من أجل إعداد بيانات إجمالية والقيام بإجراءات التصفية إلى:
- –مدير المستشفى عندما يتعلق الأمر بمستشفى مسير بصورة مستقلة أو بمستشفى تابع لمركز استشفائي جامعي محدث بموجب القانون رقم 70.13 ؛
- –مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عندما يتعلق الأمر بمؤسسة صحية مسيرة بطريقة مباشرة؛
- –المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية عندما يتعلق الأمر بإحدى المؤسسات الصحية المكونة لها.
تنجز البيانات المشار إليها أعلاه وفق النموذج المرفق بهذا القرار.
المادة 14
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بمقتضياته:
- –ابتداء من فاتح يناير 2007 بالنسبة للموظفين المنصوص عليهم في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2.06.623 المشار إليه أعلاه؛
- –ابتداء من فاتح يوليو 2008 بالنسبة للممرضين المشار إليهم في البندين 1 و 2 من المادة الأولى أعلاه.
وحرر بالرباط في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008).
الإمضاء: ياسمينة بادو.
المملمكة المغربية وزارة العول مخورية التشريم والذراهباق وزارة الصحة بيان المبالغ المستحقة التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية suceuse et(0) a) 4 008 00 وه موه ع een ودعي مكان التعيين: ممق مه و موف وق فقوف ممق وم ممق م م قم قو وموم م ةمه ومو رمق قفوم وقة أشهر التعويض: EE All. ee نوعية التعويض: الحراسة أو الخدمة الإلزامية التاريخ مكان الحراسة التوقيت_ عدد المبلغ المجموع الملاحظات أو [Gi] Gui] الوحدات المستحق الإلزامية يحدد مبلغ البيان الحالي في(بالحروف):
في ممعم وم نومع ممعم ممعم اإتاريخ: 200000000000