مادة madda
FR

ف 1تنجز الحراسة والخدمة الإلزامية وفقا لبرنامج شهري، يعد ويوقع من قبل الرئيس المباشر للموظفين أو المستخدمين المعنيين بالأمر، على ألا يزيد عدد وحدات الخدمة الإلزامية عن 20 وحدة في الشهر بالنسبة لكل طبيب أو ممرض.

ف 2يبعث هذا البرنامج، تحت إشراف السلم الإداري، قبل اليوم العشرين من الشهر السابق للشهر المزمع القيام بالحراسة أو الخدمة الإلزامية خلاله إلى:

  1. –مدير المستشفى إذا كان المستشفى مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة أو تابعا لإحدى المراكز الاستشفائية الجامعية المحدثة بموجب القانون رقم 70.13 ؛
  2. –المدير العام للمجموعة الصحية الترابية المعنية عندما يتعلق الأمر بإحدى المؤسسات الصحية المكونة لها؛
  3. –مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعمالة أو الإقليم بالنسبة لباقي المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ف 3وتبعث نسخ من البرامج، بعد المصادقة عليها، إلى الخازن المكلف بالأداء المعتمد لدى كل مؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.06.623 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية

المادة 1 – المادة 14
  1. المادة 1طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) وعلاوة على الموظفين المنصوص ع
  2. المادة 2تنجز الحراسة والخدمة الإلزامية وفقا لبرنامج شهري، يعد ويوقع من قبل الرئيس المباشر للموظفين أو المستخدمين المعنيين بالأمر، على ألا يزيد عدد وحدات الخدمة الإلزامي
  3. المادة 3يلزم كل موظف أو مستخدم يقوم بالحراسة بالحضور الفعلي داخل المؤسسة الصحية المعنية خلال فترة الحراسة. ولا يجوز له أن يغادر مصلحة الحراسة إلا بعد إبلاغ الموظف أو ال
  4. المادة 4يجب على كل موظف أو مستخدم تم تسجيل اسمه في البرنامج المشار إليه في المادة 2 أعلاه، أن يحضر إلى المصلحة الصحية المزمع القيام بالحراسة فيها، في التاريخ المحدد في
  5. المادة 5يؤدي كل تأخير غير مبرر في استلام العمل للحراسة، لمدة 15 دقيقة على الأقل، إلى خصم مبلغ التعويض المطابق لساعة واحدة من الحراسة. ويحتسب التعويض المقابل لهذه الساعة
  6. المادة 6إذا تعذر على الموظف أو المستخدم المعني بالحراسة، الحضور في التاريخ المحدد في البرنامج، وجب عليه إخبار رئيس المصلحة كتابة 48 ساعة على الأقل قبل هذا التاريخ وأن ي
  7. المادة 7يقوم رئيس المصلحة، إن اقتضى الحال ذلك، بتعيين من يعوض الموظف أو المستخدم الذي تعذر حضوره إلى المصلحة الصحية المعنية، وإبلاغ الإدارة بالتغييرات الطارئة على أسماء
  8. المادة 8لا يمكن للموظفين المتغيبين خلال الفترة الكاملة للحراسة أو الموظفين المتأخرين أو المتغيبين، بعد استدعائهم، خلال فترة خضوعهم للخدمة الإلزامية، المطالبة بالاستفادة
  9. المادة 9تطبق مقتضيات المواد 5 و 6 و 8 أعلاه، مع مراعاة العقوبات التأديبية عند الاقتضاء.
  10. المادة 10يمكن إعفاء الموظفين أو المستخدمين المذكورين أدناه، بناء على طلبهم، من خدمة الحراسة ليلا:
  11. المادة 11تكتسي الإعفاءات المشار إليها في المادة السابقة طابعا مؤقتا وقابلا للرجوع فيه. ويمنح من طرف الإدارة بعد استشارة رئيس المصلحة المعنية، ويتعين على الإدارة التراجع
  12. المادة 12يحتسب التعويض عن الحراسة عندما تنجز في أيام العمل العادية، بجمع عدد الساعات المنجزة، علاوة على ساعات العمل المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.05.916 بتحديد أيام ومو
  13. المادة 13تهيأ عند نهاية كل ثلاثة أشهر، بيانات فردية لحصص الحراسة أو الخدمة الإلزامية المنجزة في ثلاثة نظائر، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 12 أعلاه، وتوقع من طرف
  14. المادة 14ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بمقتضياته:
فهرس النص كاملا · 14 مادة