مادة madda
FR

ف 1ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بمقتضياته:

  1. –ابتداء من فاتح يناير 2007 بالنسبة للموظفين المنصوص عليهم في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2.06.623 المشار إليه أعلاه؛
  2. –ابتداء من فاتح يوليو 2008 بالنسبة للممرضين المشار إليهم في البندين 1 و 2 من المادة الأولى أعلاه.

ف 2وحرر بالرباط في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008).

ف 3الإمضاء: ياسمينة بادو.

ف 4المملمكة المغربية وزارة العول مخورية التشريم والذراهباق وزارة الصحة بيان المبالغ المستحقة التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية suceuse et(0) a) 4 008 00 وه موه ع een ودعي مكان التعيين: ممق مه و موف وق فقوف ممق وم ممق م م قم قو وموم م ةمه ومو رمق قفوم وقة أشهر التعويض: EE All. ee نوعية التعويض: الحراسة أو الخدمة الإلزامية التاريخ مكان الحراسة التوقيت_ عدد المبلغ المجموع الملاحظات أو [Gi] Gui] الوحدات المستحق الإلزامية يحدد مبلغ البيان الحالي في(بالحروف):

ف 5في ممعم وم نومع ممعم ممعم اإتاريخ: 200000000000

سؤال عن المادة 14؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.06.623 — madda.ma

قرار لوزيرة الصحة رقم 1940.08 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بتطبيق المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية

المادة 1 – المادة 14
  1. المادة 1طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.623 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) وعلاوة على الموظفين المنصوص ع
  2. المادة 2تنجز الحراسة والخدمة الإلزامية وفقا لبرنامج شهري، يعد ويوقع من قبل الرئيس المباشر للموظفين أو المستخدمين المعنيين بالأمر، على ألا يزيد عدد وحدات الخدمة الإلزامي
  3. المادة 3يلزم كل موظف أو مستخدم يقوم بالحراسة بالحضور الفعلي داخل المؤسسة الصحية المعنية خلال فترة الحراسة. ولا يجوز له أن يغادر مصلحة الحراسة إلا بعد إبلاغ الموظف أو ال
  4. المادة 4يجب على كل موظف أو مستخدم تم تسجيل اسمه في البرنامج المشار إليه في المادة 2 أعلاه، أن يحضر إلى المصلحة الصحية المزمع القيام بالحراسة فيها، في التاريخ المحدد في
  5. المادة 5يؤدي كل تأخير غير مبرر في استلام العمل للحراسة، لمدة 15 دقيقة على الأقل، إلى خصم مبلغ التعويض المطابق لساعة واحدة من الحراسة. ويحتسب التعويض المقابل لهذه الساعة
  6. المادة 6إذا تعذر على الموظف أو المستخدم المعني بالحراسة، الحضور في التاريخ المحدد في البرنامج، وجب عليه إخبار رئيس المصلحة كتابة 48 ساعة على الأقل قبل هذا التاريخ وأن ي
  7. المادة 7يقوم رئيس المصلحة، إن اقتضى الحال ذلك، بتعيين من يعوض الموظف أو المستخدم الذي تعذر حضوره إلى المصلحة الصحية المعنية، وإبلاغ الإدارة بالتغييرات الطارئة على أسماء
  8. المادة 8لا يمكن للموظفين المتغيبين خلال الفترة الكاملة للحراسة أو الموظفين المتأخرين أو المتغيبين، بعد استدعائهم، خلال فترة خضوعهم للخدمة الإلزامية، المطالبة بالاستفادة
  9. المادة 9تطبق مقتضيات المواد 5 و 6 و 8 أعلاه، مع مراعاة العقوبات التأديبية عند الاقتضاء.
  10. المادة 10يمكن إعفاء الموظفين أو المستخدمين المذكورين أدناه، بناء على طلبهم، من خدمة الحراسة ليلا:
  11. المادة 11تكتسي الإعفاءات المشار إليها في المادة السابقة طابعا مؤقتا وقابلا للرجوع فيه. ويمنح من طرف الإدارة بعد استشارة رئيس المصلحة المعنية، ويتعين على الإدارة التراجع
  12. المادة 12يحتسب التعويض عن الحراسة عندما تنجز في أيام العمل العادية، بجمع عدد الساعات المنجزة، علاوة على ساعات العمل المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.05.916 بتحديد أيام ومو
  13. المادة 13تهيأ عند نهاية كل ثلاثة أشهر، بيانات فردية لحصص الحراسة أو الخدمة الإلزامية المنجزة في ثلاثة نظائر، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 12 أعلاه، وتوقع من طرف
  14. المادة 14ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بمقتضياته:
فهرس النص كاملا · 14 مادة