المادة الثالثة
لا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) المشار إليه أعلاه وفي القرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السامين بالإدارات العمومية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.07.1167 — madda.ma
مرسوم رقم 2.07.1167 يتعلق بتسليم بذلة العمل لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيمكن لبعض الموظفين والأعوان التابعين لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني الاستفادة من ملابس العمل بالمجان، وذلك في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزان
- المادة الثانيةتقتصر الاستفادة من هذا الامتياز على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهام:
- المادة الثالثةلا يمكن للسائقين الجمع بين الامتياز المخول لهم بمقتضى هذا المرسوم والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 198
- المادة الرابعةيلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، بارتداء الألبسة الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.
- المادة الخامسةتحدد شروط منح ألبسة العمل المخصصة لكل صنف من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه ونوعها بقرار لكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني ا
- المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.