مادةmadda
FR

ف 1في حالة معاينة شغور في مزاولة مهام المدير التربوي، يتعين على مالك مؤسسة التعليم العالي الخاص المعنية، إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي كتابيا بهذا الشغور في أجل أقصاه شهرا. كما يتعين عليه في نفس الوقت، تحديد إسم الأستاذ القار بالمؤسسة الذي سيشغل مؤقتا منصب مدير تربوي وكذا الوثائق التي تثبت الشهادات المطلوبة لهذا الغرض.

ف 2كما يتعين عليه تعويض المدير التربوي طبقا لنفس الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، خلال أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ شعور المنصب.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.07.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المدير التربوي

المادة 8 – المادة 10
  1. المادة 8تطبيقا لمقتضيات المادة 56 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، يزاول المدير التربوي لمؤسسة للتعليم العالي الخاص المهام التالية:
  2. المادة 9يتعين على المترشح لشغل منصب مدير تربوي بمؤسسة للتعليم العالي الخاص التوفر على الشروط التالية:
  3. المادة 10في حالة معاينة شغور في مزاولة مهام المدير التربوي، يتعين على مالك مؤسسة التعليم العالي الخاص المعنية، إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي كتابيا بهذا
فهرس النص كاملا · 16 مادة