مادة madda
FR

ف 1يتعين على الأساتذة القارين والعرضيين التوفر على شهادة للتعليم العالي محصل عليها في تخصص له علاقة بالتكوينات المنظمة بالمؤسسة وذلك كما يلي:

  1. أ)بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الخاص التي تنظم مسالك للتكوين لمدة تقل أو تعادل ثلاث سنوات: التوفر على الأقل على دبلوم السلك الثالث أو الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس دولة أو أي شهادة معترف بمعادلتها لها.

ف 2غير أنه بالنسبة لبعض التكوينات التطبيقية المحددة لائحتها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، يمكن اللجوء لحاملي الإجازة أو دبلوم مهندس تطبيق أو شهادة معترف بمعادلتها لهما؛

  1. ب)بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الخاص التي تنظم مسالك للتكوين لمدة تفوق أو تعادل أربع سنوات، التوفر على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو شهادات معترف بمعادلتها لها.

ف 3غير أنه بالنسبة لبعض التكوينات التطبيقية المحددة لائحتها بموجب قرار لوزير التعليم العالي، يمكن اللجوء لحاملي دبلوم السلك الثالث أو الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.07.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الأساتذة

المادة 11 – المادة 13
  1. المادة 11يتعين على الأساتذة القارين والعرضيين التوفر على شهادة للتعليم العالي محصل عليها في تخصص له علاقة بالتكوينات المنظمة بالمؤسسة وذلك كما يلي:
  2. المادة 12يجب أن تكون نسبة التأطير المطلوبة بالنسبة للأساتذة القارين العاملين بكل مؤسسة للتعليم العالي الخاص على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من بداية التكوين بالمؤسسة
  3. المادة 13تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، يمكن أن يساهم أساتذة مؤسسات التعليم العالي العمومي في التكوينات المنظمة بمؤسسات ا
فهرس النص كاملا · 16 مادة