الباب الثالث: الأساتذة
المادة 13
من مرسوم رقم 2.07.99 بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، يمكن أن يساهم أساتذة مؤسسات التعليم العالي العمومي في التكوينات المنظمة بمؤسسات التعليم العالي الخاص حسب إحدى الحالتين التاليتين:
- –إما في إطار اتفاقية تربط مؤسسات التعليم العالي العمومي بمؤسسات التعليم العالي الخاص المعنية يحدد فيها واجبات وحقوق كل من الطرفين المعنيين؛
- –إما بطلب من المدرس المعني، بعد موافقة رئيس المؤسسة التابع لها المدرس، وعند الاقتضاء، بعد الرأي المطابق لرئيس الجامعة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.07.99 — madda.ma
الباب الثالث: الأساتذة
المادة 11 – المادة 13- المادة 11يتعين على الأساتذة القارين والعرضيين التوفر على شهادة للتعليم العالي محصل عليها في تخصص له علاقة بالتكوينات المنظمة بالمؤسسة وذلك كما يلي:
- المادة 12يجب أن تكون نسبة التأطير المطلوبة بالنسبة للأساتذة القارين العاملين بكل مؤسسة للتعليم العالي الخاص على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من بداية التكوين بالمؤسسة
- المادة 13تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، يمكن أن يساهم أساتذة مؤسسات التعليم العالي العمومي في التكوينات المنظمة بمؤسسات ا