مادةmadda
FR

ف 1يجب أن تكون نسبة التأطير المطلوبة بالنسبة للأساتذة القارين العاملين بكل مؤسسة للتعليم العالي الخاص على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من بداية التكوين بالمؤسسة ما بين 10 في المائة و 25 في المائة من الغلاف الزمني السنوي الإجمالي للتكوينات المنظمة، ويجب أن تصل هذه النسبة إلى 30 في المائة على الأقل بعد الخمس السنوات الأولى من بداية التكوين.

ف 2علاوة على ذلك، يجب أن يكون على الأقل نصف الغلاف الزمني للتكوينات الملقنة من طرف الأساتذة القارين مرتبطا بصفة أساسية بميادين تكوين المؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.07.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الأساتذة

المادة 11 – المادة 13
  1. المادة 11يتعين على الأساتذة القارين والعرضيين التوفر على شهادة للتعليم العالي محصل عليها في تخصص له علاقة بالتكوينات المنظمة بالمؤسسة وذلك كما يلي:
  2. المادة 12يجب أن تكون نسبة التأطير المطلوبة بالنسبة للأساتذة القارين العاملين بكل مؤسسة للتعليم العالي الخاص على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من بداية التكوين بالمؤسسة
  3. المادة 13تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، يمكن أن يساهم أساتذة مؤسسات التعليم العالي العمومي في التكوينات المنظمة بمؤسسات ا
فهرس النص كاملا · 16 مادة