الباب الثالث: الأساتذة
المادة 12
من مرسوم رقم 2.07.99 بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص
ف 1يجب أن تكون نسبة التأطير المطلوبة بالنسبة للأساتذة القارين العاملين بكل مؤسسة للتعليم العالي الخاص على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من بداية التكوين بالمؤسسة ما بين 10 في المائة و 25 في المائة من الغلاف الزمني السنوي الإجمالي للتكوينات المنظمة، ويجب أن تصل هذه النسبة إلى 30 في المائة على الأقل بعد الخمس السنوات الأولى من بداية التكوين.
ف 2علاوة على ذلك، يجب أن يكون على الأقل نصف الغلاف الزمني للتكوينات الملقنة من طرف الأساتذة القارين مرتبطا بصفة أساسية بميادين تكوين المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.07.99 — madda.ma
الباب الثالث: الأساتذة
المادة 11 – المادة 13- المادة 11يتعين على الأساتذة القارين والعرضيين التوفر على شهادة للتعليم العالي محصل عليها في تخصص له علاقة بالتكوينات المنظمة بالمؤسسة وذلك كما يلي:
- المادة 12يجب أن تكون نسبة التأطير المطلوبة بالنسبة للأساتذة القارين العاملين بكل مؤسسة للتعليم العالي الخاص على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من بداية التكوين بالمؤسسة
- المادة 13تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر، يمكن أن يساهم أساتذة مؤسسات التعليم العالي العمومي في التكوينات المنظمة بمؤسسات ا