مرسوم رقم 2.08.11 يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي
مرسوم يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.804 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.548 بتاريخ 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 40 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 66 و 67 و 68 و 69 و 70 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 والمادة 8 من المرسوم رقم 2.98.548 المشار إليهم أعلاه، يتقاضى الأساتذة الباحثون الذين يلقنون تعليما إما بالمؤسسات الجامعية وإما بأية مؤسسة أخرى لتكوين الأطر العليا والمكلفين بحصة تعليمية إضافية وكذا الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس المشار إليهم في المواد 26 و 40 من المراسيم السالفة الذكر والملحقين التربويين ومحضري المختبرات المدرسية والجامعية والمكلفين كذلك بهذه الحصة التعليمية من تعويضات عن الساعات الإضافية المنجزة في المؤسسات المذكورة وفقا للشروط المحددة في المواد التالية:
المادة الثانية
يتقاضى الأساتذة المتقاضون تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الأولى من المواد 26 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 المشار إليهما أعلاه والفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم رقم 2.98.548 المشار إليه أعلاه تعويضات عن حصص التعليم الإضافية حسب مقادير تحدد كما يلي:
الجدول رقم 1
المادة الثالثة
إن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لا يمكن أن تتعدى عشرين (20) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارجها.
ولا تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلا عن الساعات الإضافية المنجزة فعليا إما بطلب من رئيس مؤسسة التعيين وإما بطلب مكتوب من طرف هذا الأخير بالنسبة للحصص التعليمية الإضافية المنجزة خارج المؤسسة بعد رأي مطابق لرؤساء الجامعات بالنسبة للمؤسسات الجامعية أو الوزير المكلف بالمؤسسة بالنسبة لمؤسسات تكوين الأطر العليا.
وتؤدى التعويضات عن الساعات الإضافية كل شهر عند انتهائه بعد تقديم بيانات موقع عليها من طرف المعنيين بالأمر ورئيس مؤسسة تكوين الأطر العليا أو عميد أو مدير المؤسسة الجامعية ومؤشر عليها من طرف رئيس الجامعة المعني.
المادة الرابعة
يتقاضى الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادتين 26 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 المشار إليهما أعلاه والفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم رقم 2.98.548 المشار إليه أعلاه تعويضات جزافية عن خصص التعليم المنجزة بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا في شكل عنصر من الوحدة كما هو مبين في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية. وتحدد مقادير هذه التعويضات طبقا للجدول رقم 2 التالي:
الجدول رقم 2 التعويض عن عنصر الوحدة الأصناف بالدرهم الحاصلون على:
- –دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة؛
- –دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم 10.000 الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان أو أية شهادة معادلة والمتوفرون على تجربة تفوق عشر سنوات.
الحاصلون على:
- –دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة؛
- –دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم 7.500 الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان أو أية شهادة معادلة والمتوفرون على تجربة تفوق خمس سنوات وتقل عن عشر سنوات.
الحاصلون على:
- –دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة:
- –دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم 6.250 الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان أو أية شهادة معادلة والمتوفرون على تجربة من أربع إلى خمس سنوات.
المادة الخامسة
وتؤدى المقادير المشار إليها في الجدول رقم 2 أعلاه بعد الإنجاز الفعلي لعنصر الوحدة موضوع الأداء وبناء على ترخيص مصادق عليه من طرف رئيس المؤسسة.
المادة السادسة
يجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الأحوال المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم 2.01.3045 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002) المتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي والمرسوم رقم 2.02.145 الصادر في 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002) المتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي مؤسسات تكوين الأطر العليا.
وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد اخشيشين.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد عبو.