مادةmadda
FR

ف 1يتقاضى الأساتذة المتقاضون تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الأولى من المواد 26 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 المشار إليهما أعلاه والفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم رقم 2.98.548 المشار إليه أعلاه تعويضات عن حصص التعليم الإضافية حسب مقادير تحدد كما يلي:

ف 2الجدول رقم 1

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.08.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.11 يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىمع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 والمادة 8 من المرسوم رقم 2.98.548 المشار إليهم أعلاه، يتقاضى الأساتذة الباحثون الذين يلقنون تعل
  2. المادة الثانيةيتقاضى الأساتذة المتقاضون تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الأولى من المواد 26 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 المشار إليهما أعلاه والفقرة الأول
  3. المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لا يمكن أن تتعدى عشرين (20) ساعة في الشهر سواء داخل
  4. المادة الرابعةيتقاضى الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادتين 26 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 المشار إليهما أعلاه والفقرة ال
  5. المادة الخامسةوتؤدى المقادير المشار إليها في الجدول رقم 2 أعلاه بعد الإنجاز الفعلي لعنصر الوحدة موضوع الأداء وبناء على ترخيص مصادق عليه من طرف رئيس المؤسسة.
  6. المادة السادسةيجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الأحوال المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب
فهرس النص كاملا · 7 مواد