المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.08.11 يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي
وتؤدى المقادير المشار إليها في الجدول رقم 2 أعلاه بعد الإنجاز الفعلي لعنصر الوحدة موضوع الأداء وبناء على ترخيص مصادق عليه من طرف رئيس المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.08.11 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.11 يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىمع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 والمادة 8 من المرسوم رقم 2.98.548 المشار إليهم أعلاه، يتقاضى الأساتذة الباحثون الذين يلقنون تعل
- المادة الثانيةيتقاضى الأساتذة المتقاضون تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الأولى من المواد 26 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 المشار إليهما أعلاه والفقرة الأول
- المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لا يمكن أن تتعدى عشرين (20) ساعة في الشهر سواء داخل
- المادة الرابعةيتقاضى الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادتين 26 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 المشار إليهما أعلاه والفقرة ال
- المادة الخامسةوتؤدى المقادير المشار إليها في الجدول رقم 2 أعلاه بعد الإنجاز الفعلي لعنصر الوحدة موضوع الأداء وبناء على ترخيص مصادق عليه من طرف رئيس المؤسسة.
- المادة السادسةيجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الأحوال المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب