المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.08.11 يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي
ف 1إن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لا يمكن أن تتعدى عشرين (20) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارجها.
ف 2ولا تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلا عن الساعات الإضافية المنجزة فعليا إما بطلب من رئيس مؤسسة التعيين وإما بطلب مكتوب من طرف هذا الأخير بالنسبة للحصص التعليمية الإضافية المنجزة خارج المؤسسة بعد رأي مطابق لرؤساء الجامعات بالنسبة للمؤسسات الجامعية أو الوزير المكلف بالمؤسسة بالنسبة لمؤسسات تكوين الأطر العليا.
ف 3وتؤدى التعويضات عن الساعات الإضافية كل شهر عند انتهائه بعد تقديم بيانات موقع عليها من طرف المعنيين بالأمر ورئيس مؤسسة تكوين الأطر العليا أو عميد أو مدير المؤسسة الجامعية ومؤشر عليها من طرف رئيس الجامعة المعني.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.08.11 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.11 يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىمع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 والمادة 8 من المرسوم رقم 2.98.548 المشار إليهم أعلاه، يتقاضى الأساتذة الباحثون الذين يلقنون تعل
- المادة الثانيةيتقاضى الأساتذة المتقاضون تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الأولى من المواد 26 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 المشار إليهما أعلاه والفقرة الأول
- المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لا يمكن أن تتعدى عشرين (20) ساعة في الشهر سواء داخل
- المادة الرابعةيتقاضى الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادتين 26 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 المشار إليهما أعلاه والفقرة ال
- المادة الخامسةوتؤدى المقادير المشار إليها في الجدول رقم 2 أعلاه بعد الإنجاز الفعلي لعنصر الوحدة موضوع الأداء وبناء على ترخيص مصادق عليه من طرف رئيس المؤسسة.
- المادة السادسةيجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الأحوال المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب