المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.08.11 يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي
ف 1يتقاضى الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادتين 26 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 المشار إليهما أعلاه والفقرة الأولى من المادة 40 من المرسوم رقم 2.98.548 المشار إليه أعلاه تعويضات جزافية عن خصص التعليم المنجزة بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا في شكل عنصر من الوحدة كما هو مبين في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية. وتحدد مقادير هذه التعويضات طبقا للجدول رقم 2 التالي:
ف 2الجدول رقم 2 التعويض عن عنصر الوحدة الأصناف بالدرهم الحاصلون على:
- –دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة؛
- –دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم 10.000 الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان أو أية شهادة معادلة والمتوفرون على تجربة تفوق عشر سنوات.
ف 3الحاصلون على:
- –دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة؛
- –دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم 7.500 الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان أو أية شهادة معادلة والمتوفرون على تجربة تفوق خمس سنوات وتقل عن عشر سنوات.
ف 4الحاصلون على:
- –دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معادلة:
- –دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم 6.250 الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم التخصص في الطب أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان أو أية شهادة معادلة والمتوفرون على تجربة من أربع إلى خمس سنوات.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.08.11 — madda.ma
مرسوم رقم 2.08.11 يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىمع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 والمادة 8 من المرسوم رقم 2.98.548 المشار إليهم أعلاه، يتقاضى الأساتذة الباحثون الذين يلقنون تعل
- المادة الثانيةيتقاضى الأساتذة المتقاضون تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الأولى من المواد 26 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 المشار إليهما أعلاه والفقرة الأول
- المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لا يمكن أن تتعدى عشرين (20) ساعة في الشهر سواء داخل
- المادة الرابعةيتقاضى الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادتين 26 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 المشار إليهما أعلاه والفقرة ال
- المادة الخامسةوتؤدى المقادير المشار إليها في الجدول رقم 2 أعلاه بعد الإنجاز الفعلي لعنصر الوحدة موضوع الأداء وبناء على ترخيص مصادق عليه من طرف رئيس المؤسسة.
- المادة السادسةيجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الأحوال المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب