مادةmadda
FR

ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

ف 2وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم 2.01.3045 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002) المتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي والمرسوم رقم 2.02.145 الصادر في 8 ربيع الآخر 1423 (20 يونيو 2002) المتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي مؤسسات تكوين الأطر العليا.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.08.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.08.11 يتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىمع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 والمادة 8 من المرسوم رقم 2.98.548 المشار إليهم أعلاه، يتقاضى الأساتذة الباحثون الذين يلقنون تعل
  2. المادة الثانيةيتقاضى الأساتذة المتقاضون تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الأولى من المواد 26 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 المشار إليهما أعلاه والفقرة الأول
  3. المادة الثالثةإن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لا يمكن أن تتعدى عشرين (20) ساعة في الشهر سواء داخل
  4. المادة الرابعةيتقاضى الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادتين 26 من المرسومين رقم 2.96.793 ورقم 2.96.804 المشار إليهما أعلاه والفقرة ال
  5. المادة الخامسةوتؤدى المقادير المشار إليها في الجدول رقم 2 أعلاه بعد الإنجاز الفعلي لعنصر الوحدة موضوع الأداء وبناء على ترخيص مصادق عليه من طرف رئيس المؤسسة.
  6. المادة السادسةيجب أن تطابق مدة الحصص التعليمية أو أعمال التحضير في جميع الأحوال المواقيت المنصوص عليها في استعمال الزمن العام.
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب
فهرس النص كاملا · 7 مواد