المادة 12
من مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية
ف 1تحدث داخل الدائرة الترابية لكل قيادة أو ملحقة إدارية أو باشوية لمدينة غير مقسمة إلى ملحقات إدارية، لجنة محلية دائمة.
ف 2تقوم اللجنة المحلية الدائمة بما يلي:
- –مراجعة شمولية المعلومات المتضمنة بالملفات وكذا الوثائق المرفقة بها؛
- –التأكد من تناسق المعلومات المدلى بها؛
- –البت في الطلبات؛
- –إعداد لائحة الأشخاص المؤهلين للاستفادة مع تحديد الفئة التي ينتمون إليها كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه؛
- –تحديد لائحة الأشخاص غير المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية؛
- –إرسال اللائحتين مرفقتين بمحضر موقع ومؤشر عليه من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة المحلية الدائمة الحاضرين، إلى السلطة المحلية من أجل نشرهما بسبورة الإعلانات وإرسالهما إلى اللجنة الإقليمية المنصوص عليها في المادة 16 أدناه.
ف 3في حالة الرفض، يجب أن يتضمن المحضر بالخصوص تعليل أسباب الرفض، وتبلغ السلطة المحلية أسباب الرفض إلى المعني بالأمر بناء على طلبه؛
ف 4يمكن أن يكون رفض الطلب موضوع الطعن أمام اللجنة الإقليمية الدائمة المنصوص عليها في المادة 16 أدناه.
ف 5يجب إيداع كل طلب للطعن داخل أجل لا يتعدى شهرين بعد نشر اللوائح لدى السلطة المحلية المختصة، التي ترسله داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، إلى اللجنة الإقليمية مرفقا بالملف الأصلي لصاحب الطلب والمتضمن، عند الاقتضاء، عناصر التحقيق الذي قامت به اللجنة المحلية الدائمة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.08.177 — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية
المادة 8 – المادة 20- المادة 8تتم الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة 116 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 بناء على طلب.
- المادة 9على المرشح للاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية أن يدع طلبه لدى السلطة الإدارية المحلية المختصة التابع لها محل سكناه، محررا في استمارة مرفقة بالوثائق المطلوب
- المادة 10عند استلام استمارة طلب الاستفادة والوثائق المرفقة بها، تقوم السلطة الإدارية المحلية بمراجعة الوثائق والمعلومات المصرح بها، وتسلم لصاحب الطلب وصلا يحمل رقم وتاري
- المادة 11لا يخول وصل الإيداع لصاحب الطلب صفة مؤهل لنظام المساعدة الطبية، وإنما يسمح له بالولوج إلى العلاجات المستعجلة في انتظار البت في طلبه من طرف اللجنة المحلية الدائم
- المادة 12تحدث داخل الدائرة الترابية لكل قيادة أو ملحقة إدارية أو باشوية لمدينة غير مقسمة إلى ملحقات إدارية، لجنة محلية دائمة.
- المادة 13كل تغيير في وضعية المستفيد له ارتباط بشروط الاستفادة المشار إليها في المادة 2 أعلاه. يجبر هذا الأخير على إخبار السلطة الإدارية المحلية التي تخبر بدورها اللجنة ا
- المادة 14إذا بلغ إلى علم رئيس اللجنة المحلية الدائمة بأن شخصا مؤهلا لنظام المساعدة الطبية قام بغش أو تصريح كاذب أو تدليس بغية الاستفادة من خدمات هذا النظام، يقوم هذا الر
- المادة 15تترأس اللجنة المحلية الدائمة السلطة الإدارية المحلية المختصة بالدائرة الترابية للقيادة أو الملحقة الإدارية أو الباشوية لمدينة غير مقسمة إلى ملحقات إدارية، وتضم
- المادة 16تحدث بكل عمالة أو إقليم، لجنة إقليمية دائمة مكلفة ب:
- المادة 17يترأس اللجنة الإقليمية الدائمة الوالي أو العامل المختص ترابيا أو ممثله.
- المادة 18تحدد مدة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالنسبة للأشخاص المؤهلين في ثلاث (3) سنوات. يسجل هؤلاء الأشخاص من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في الجذاذية العام
- المادة 19باستثناء الأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية طبقا للمادتين 118 و 119 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، تمنح للأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية بطائ
- المادة 20تتضمن بطاقة المساعدة الطبية وجوبا صورة للمستفيد وصورة للزوجة وتشير لاسيما إلى ما يلي: