المادة 15
من مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية
ف 1تترأس اللجنة المحلية الدائمة السلطة الإدارية المحلية المختصة بالدائرة الترابية للقيادة أو الملحقة الإدارية أو الباشوية لمدينة غير مقسمة إلى ملحقات إدارية، وتضم اللجنة إضافة إلى الرئيس:
- –الممثلين المحليين للسلطات الحكومية المكلفة بالمالية والصحة والفلاحة؛
- –ممثل عن التعاون الوطني؛
- –رئيس المجلس الجماعي المعني أو ممثله.
ف 2يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي، بصفة استشارية، كل شخص يرى مشاركته ضرورية لأشغال اللجنة.
ف 3تجتمع اللجنة المحلية الدائمة مرتين في الشهر على الأقل وكلما استدعى ذلك عدد الطلبات.
ف 4تبت اللجنة بكيفية صحيحة في الطلبات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما عندما يكون عدد الأعضاء الحاضرين يساوي أو يتعدى ثلاثة (3) أعضاء.
ف 5يمكن تمديد هذا الأجل ثلاثين (30) يوما على الأكثر في حالة استكمال المعلومات المطلوبة من المرشح أو بحث اجتماعي.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.08.177 — madda.ma
الباب الثاني: كيفيات تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية
المادة 8 – المادة 20- المادة 8تتم الاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادة 116 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 بناء على طلب.
- المادة 9على المرشح للاستفادة من خدمات نظام المساعدة الطبية أن يدع طلبه لدى السلطة الإدارية المحلية المختصة التابع لها محل سكناه، محررا في استمارة مرفقة بالوثائق المطلوب
- المادة 10عند استلام استمارة طلب الاستفادة والوثائق المرفقة بها، تقوم السلطة الإدارية المحلية بمراجعة الوثائق والمعلومات المصرح بها، وتسلم لصاحب الطلب وصلا يحمل رقم وتاري
- المادة 11لا يخول وصل الإيداع لصاحب الطلب صفة مؤهل لنظام المساعدة الطبية، وإنما يسمح له بالولوج إلى العلاجات المستعجلة في انتظار البت في طلبه من طرف اللجنة المحلية الدائم
- المادة 12تحدث داخل الدائرة الترابية لكل قيادة أو ملحقة إدارية أو باشوية لمدينة غير مقسمة إلى ملحقات إدارية، لجنة محلية دائمة.
- المادة 13كل تغيير في وضعية المستفيد له ارتباط بشروط الاستفادة المشار إليها في المادة 2 أعلاه. يجبر هذا الأخير على إخبار السلطة الإدارية المحلية التي تخبر بدورها اللجنة ا
- المادة 14إذا بلغ إلى علم رئيس اللجنة المحلية الدائمة بأن شخصا مؤهلا لنظام المساعدة الطبية قام بغش أو تصريح كاذب أو تدليس بغية الاستفادة من خدمات هذا النظام، يقوم هذا الر
- المادة 15تترأس اللجنة المحلية الدائمة السلطة الإدارية المحلية المختصة بالدائرة الترابية للقيادة أو الملحقة الإدارية أو الباشوية لمدينة غير مقسمة إلى ملحقات إدارية، وتضم
- المادة 16تحدث بكل عمالة أو إقليم، لجنة إقليمية دائمة مكلفة ب:
- المادة 17يترأس اللجنة الإقليمية الدائمة الوالي أو العامل المختص ترابيا أو ممثله.
- المادة 18تحدد مدة الاستفادة من نظام المساعدة الطبية بالنسبة للأشخاص المؤهلين في ثلاث (3) سنوات. يسجل هؤلاء الأشخاص من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في الجذاذية العام
- المادة 19باستثناء الأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية طبقا للمادتين 118 و 119 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، تمنح للأشخاص المؤهلين لنظام المساعدة الطبية بطائ
- المادة 20تتضمن بطاقة المساعدة الطبية وجوبا صورة للمستفيد وصورة للزوجة وتشير لاسيما إلى ما يلي: