المادة 26
من مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية
ف 1تعتبر المساهمة السنوية للجماعات المحلية المذكورة في المادة 126 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر بمثابة مشاركة في تحمل مجانية العلاجات لفائدة الأشخاص المستفيدين والموجودين في وضعية الفقر داخل الدائرة الترابية لجماعة محلية ما.
ف 2يعتبر في وضعية الفقر في مفهوم المادة 6 أعلاه، الأشخاص القاطنون بالوسط الحضري والمتوفرون على دخل مصحح يساوي أو يقل عن 3767 درهما للفرد في السنة وكذا الأشخاص القاطنون بالوسط القروي والمتوفرون على مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات يساوي أو يقل عن 28 نقطة.
ف 3تحدد هذه المساهمة في 40 درهما في السنة للشخص المستفيد في حدود عدد الأشخاص الموجودين في وضعية الفقر بالجماعة المحلية المعنية.
ف 4تقوم الجماعات المحلية قبل 31 مارس من كل سنة بتحويل مساهماتها إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.200.1.12.00.1 المسمى "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية" بناء على البيانات المالية المحددة من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي تبين تقديرات الأشخاص المحتمل تأهيلهم لنظام المساعدة الطبية من فئة الأشخاص في وضعية الفقر.
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.08.177 — madda.ma
الباب الرابع: كيفيات تمويل نظام المساعدة الطبية
المادة 25 – المادة 29- المادة 25تؤدى المساهمة السنوية الجزئية المذكورة في المادة 120 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه من طرف المستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة.
- المادة 26تعتبر المساهمة السنوية للجماعات المحلية المذكورة في المادة 126 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر بمثابة مشاركة في تحمل مجانية العلاجات لفائدة الأشخاص المستفيدين
- المادة 27يعفى الأشخاص المؤهلون بحكم القانون للاستفادة من نظام المساعدة الطبية بمقتضى المادتين 118 و 119 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه من أداء المساهمة السنوية ا
- المادة 28تتم أجرأة مقتضيات هذا المرسوم بجهة تادلة أزيلال وتعمم تدريجيا إلى باقي الجهات بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والصحة.
- المادة 29يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.