الباب الرابع: كيفيات تمويل نظام المساعدة الطبية
المادة 27
من مرسوم رقم 2.08.177 بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية
صيغة محينة بتاريخ 26 شتنبر 2011
يعفى الأشخاص المؤهلون بحكم القانون للاستفادة من نظام المساعدة الطبية بمقتضى المادتين 118 و 119 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه من أداء المساهمة السنوية الجزئية.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.08.177 — madda.ma
الباب الرابع: كيفيات تمويل نظام المساعدة الطبية
المادة 25 – المادة 29- المادة 25تؤدى المساهمة السنوية الجزئية المذكورة في المادة 120 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه من طرف المستفيدين الموجودين في وضعية هشاشة.
- المادة 26تعتبر المساهمة السنوية للجماعات المحلية المذكورة في المادة 126 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر بمثابة مشاركة في تحمل مجانية العلاجات لفائدة الأشخاص المستفيدين
- المادة 27يعفى الأشخاص المؤهلون بحكم القانون للاستفادة من نظام المساعدة الطبية بمقتضى المادتين 118 و 119 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه من أداء المساهمة السنوية ا
- المادة 28تتم أجرأة مقتضيات هذا المرسوم بجهة تادلة أزيلال وتعمم تدريجيا إلى باقي الجهات بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والصحة.
- المادة 29يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.