الباب الأول: كيفية إجراء المباراة والتكوين واختبار نهايته
المادة 3
من مرسوم رقم 2.08.372 بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
ف 1تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و 20.
ف 2لا يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي من لم يحصل في كل مادة على عدد من النقط لا يقل عن 10.
ف 3لا يعتبر في الترتيب النهائي من لم يحصل على مجموع من النقط لا يقل عن 60.
ف 4يرتب الناجحون لشغل المكاتب المتبارى عليها حسب الاستحقاق.
ف 5إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها تم اللجوء إلى القرعة عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.08.372 — madda.ma
الباب الأول: كيفية إجراء المباراة والتكوين واختبار نهايته
المادة 1 – المادة 11- المادة 1يحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار لوزير العدل.
- المادة 2تشتمل المباراة على اختبارين كتابي وشفوي.
- المادة 3تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و 20.
- المادة 4تحدد كيفية تنظيم المباراة بقرار لوزير العدل.
- المادة 5يقضي المتدرب فترة التكوين التي تحدد في ستة أشهر بالمعهد العالي للقضاء، وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية.
- المادة 6يجب أن يستغرق التكوين لدى كتابة ضبط المحكمة أو لدى مفوض قضائي ساعات العمل العادية المفروضة على الموظفين الإداريين أو المستخدمين التابعين للمفوض القضائي ولا يمكن
- المادة 7يشتمل اختبار نهاية التكوين على اختبارين كتابي وشفوي.
- المادة 8تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و 20.
- المادة 9تحدد كيفية تنظيم اختبار نهاية التكوين بقرار لوزير العدل.
- المادة 10تتركب اللجنة المشرفة على المباراة واختبار نهاية التكوين من:
- المادة 11يعين أعضاء اللجنة المشرفة على المباراة واختبار نهاية التكوين وكذا نواب لهم بقرار لوزير العدل.