الباب الخامس: مسك الحسابات ولجان المراقبة
المادة 45
من مرسوم رقم 2.08.372 بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
يقوم أمين مال الهيئة الوطنية وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصاته باستخلاص الموارد وبأداء النفقات وبمسك الحسابات، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بمسك الحسابات.
طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.08.372 — madda.ma
الباب الخامس: مسك الحسابات ولجان المراقبة
المادة 45 – المادة 47- المادة 45يقوم أمين مال الهيئة الوطنية وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصاته باستخلاص الموارد وبأداء النفقات وبمسك الحسابات، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي والقوان
- المادة 46تنتخب كل ثلاث سنوات من طرف الجمعية العامة للهيئة الوطنية بالأغلبية وبواسطة الاقتراع السري لجنة لمراقبة مالية الهيئة الوطنية تتكون من ثلاثة أعضاء رسميين وثلاثة أ
- المادة 47تجتمع اللجان المذكورة مرة واحدة في السنة على الأقل.