الباب الخامس: مسك الحسابات ولجان المراقبة
المادة 47
من مرسوم رقم 2.08.372 بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
ف 1تجتمع اللجان المذكورة مرة واحدة في السنة على الأقل.
ف 2تتولى اللجان المذكورة كل حسب اختصاصها:
- –التدقيق في نظامية العمليات المحاسبية للهيئة الوطنية أو المجالس الجهوية؛
- –مراقبة مسك المحاسبة للهيئة الوطنية أو المجالس الجهوية؛
ف 3تدون نتائج أشغالها في تقرير كتابي يطلع عليه رئيس الهيئة الوطنية أو رئيس المجلس الجهوي حسب كل حالة قبل إحالتها على الجمعية العامة أو المجلس الجهوي.
طريقة الإحالةالمادة 47 من مرسوم رقم 2.08.372 — madda.ma
الباب الخامس: مسك الحسابات ولجان المراقبة
المادة 45 – المادة 47- المادة 45يقوم أمين مال الهيئة الوطنية وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصاته باستخلاص الموارد وبأداء النفقات وبمسك الحسابات، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي والقوان
- المادة 46تنتخب كل ثلاث سنوات من طرف الجمعية العامة للهيئة الوطنية بالأغلبية وبواسطة الاقتراع السري لجنة لمراقبة مالية الهيئة الوطنية تتكون من ثلاثة أعضاء رسميين وثلاثة أ
- المادة 47تجتمع اللجان المذكورة مرة واحدة في السنة على الأقل.