الباب الثاني: تكوين اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 81.03 وطريقة عملها
المادة 12
من مرسوم رقم 2.08.372 بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
تتألف اللجنة من:
- –مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا؛
- –رئيس أول لمحكمة استئناف؛
- –وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛
- –ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهما الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.08.372 — madda.ma
الباب الثاني: تكوين اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 81.03 وطريقة عملها
المادة 12 – المادة 13- المادة 12تتألف اللجنة من:
- المادة 13تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها.