الباب الأول: كيفية إجراء المباراة والتكوين واختبار نهايته
المادة 6
من مرسوم رقم 2.08.372 بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
ف 1يجب أن يستغرق التكوين لدى كتابة ضبط المحكمة أو لدى مفوض قضائي ساعات العمل العادية المفروضة على الموظفين الإداريين أو المستخدمين التابعين للمفوض القضائي ولا يمكن أن ينقطع إلا لأسباب مقبولة.
ف 2III. اختبار نهاية التكوين:
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.08.372 — madda.ma
الباب الأول: كيفية إجراء المباراة والتكوين واختبار نهايته
المادة 1 – المادة 11- المادة 1يحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار لوزير العدل.
- المادة 2تشتمل المباراة على اختبارين كتابي وشفوي.
- المادة 3تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و 20.
- المادة 4تحدد كيفية تنظيم المباراة بقرار لوزير العدل.
- المادة 5يقضي المتدرب فترة التكوين التي تحدد في ستة أشهر بالمعهد العالي للقضاء، وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية.
- المادة 6يجب أن يستغرق التكوين لدى كتابة ضبط المحكمة أو لدى مفوض قضائي ساعات العمل العادية المفروضة على الموظفين الإداريين أو المستخدمين التابعين للمفوض القضائي ولا يمكن
- المادة 7يشتمل اختبار نهاية التكوين على اختبارين كتابي وشفوي.
- المادة 8تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و 20.
- المادة 9تحدد كيفية تنظيم اختبار نهاية التكوين بقرار لوزير العدل.
- المادة 10تتركب اللجنة المشرفة على المباراة واختبار نهاية التكوين من:
- المادة 11يعين أعضاء اللجنة المشرفة على المباراة واختبار نهاية التكوين وكذا نواب لهم بقرار لوزير العدل.