مرسوم رقم 2.08.403 الخاص بتطبيق القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
مرسوم خاص بتطبيق القانون رقم 25.06 المتعلق بالعالامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.56 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)؛
وبعد دراسة هذا المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 14 مادة
المادة 1
يوضع طلب الاعتراف بعلامة مميزة للمنشأ والجودة المحدد في المادة 8 من القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.56 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) المشار إليه، مصحوبا بدفتر التحملات المكون طبقا لأحكام المادة 9 من القانون المذكور وبجذاذة تركيبية للملف، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التي تحدد الهيأة المكلفة بدراسة ملف الطلب.
ترسل الملفات المطابقة لمقتضيات القانون رقم 25.06 المشار إليه أعلاه للجنة الوطنية للعلامة المميزة للمنشأ والجودة المنصوص إليها في المادة 17 من هذا القانون لإبداء رأيها فيها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تسليم الملف.
في حالة ما إذا كان الملف غير كامل، فإن الطالب مدعو لتقديم الوثائق الناقصة أو تغيير طلبه في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ توصل المعني بالأمر بهذا الإشعار. في حالة نهاية هذا الأجل، وإذا كان الملف غير كامل، فإنه يعاد إرساله إلى طالبه.
يمكن للطالب في أي وقت سحب طلبه مع تبليغ قراره للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة 2
يجب على اللجنة الوطنية، فور التوصل بملف الطلب، مع التقيد بالآجال المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 25.06 المشار إليه، أن:
- أ)تتكلف بالإشهار اللازم في الحالات المحددة في المادة 11 من هذا القانون؛
- ب)تقوم بفحص دفتر التحملات المصحوب بالطلب وتبدي رأيها مع المصادقة المحتملة لهذا الدفتر، وتقوم بنفس الشيء في حالة تغيير دفتر التحملات المصادق عليه؛
- ج)تتلقى وتدرس إقرارات التعرض في الحالات التي يكون فيها الطلب خاصا بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ؛
- د)تدلي برأيها فيما يخص برأيها فيما يخص منح العلامة المميزة للمنشأ والجودة المطلوبة.
المادة 3
في حالة ما إذا كان إقرار التعرض مقبولا وفقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 25.06 ، تعد اللجنة تقريرا في هذا الشأن وترفقه برأيها حول هذا الطلب.
المادة 4
تبلغ الهيأة الحكومية المكلفة بالفلاحة الطالب بالقرار المتخذ فور توصلها برأي اللجنة فيما يخص طلبات منح العلامة المميزة للمنشأ والجودة.
في حالة الاعتراف بالعلامة المميزة للمنشأ والجودة المطلوب، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة بتسجيل هذه العلامة في السجلات المحددة في المادة 15 من القانون رقم 25.06 المشار إليه، ونشره في الجريدة الرسمية وبتسجيله لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
المادة 5
يتم اعتماد هيآت التصديق والمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 25.06 المشار إليه بقرار الوزير المكلف بالفلاحة وفق الشروط المحددة في المادة 23.
يمكن اعتماد هيأة التصديق والمراقبة من أجل تصديق علامة واحدة أو عدة علامات مميزة للمنشأ والجودة حسب الخاصيات المتطلبة عند اعتماده.
المادة 6
في حالة ما إذا كانت هيأة التصديق والمراقبة تنوي استدعاء هيأة أخرى من أجل تنفيذ بعض العمليات التقنية، تجب الإشارة إلى ذلك في ملف طلب الاعتماد للهيأة أو الهيآت التي تعتزم استدعاءها. يجب على الهيأة التي ستقوم بهذه العمليات التقنية أن تكون معتمدة وفقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 25.06 المشار إليه.
المادة 7
يمنح الاعتماد لمدة ثلاث سنوات، يتم تجديده بناء على طلب المستفيد حسب نفس الحالات التي تم فيها تسليمها.
المادة 8
تضع هيأة التصديق والمراقبة المعتمدة رهن إشارة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة، جميع الوثائق التي تساعد في مراقبة سيرها ومطابقة أنشطتها للقوانين وفعالية المراقبات التي تقوم بها.
من أجل ذلك، تسمح لأعوان مراقبة زجر الغش ولوج مكاتبها ومنشآتها ووثائقها.
تخبر المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة بكل التغييرات التي تطرأ على ظروف تنفيذ عملها. ترسل سنويا للوزير المكلف بالفلاحة تقريرا سنويا بخصوص أنشطتها.
المادة 9
يجب على هيآت التصديق والمراقبة أن:
- أ)تدلي سنويا للمصالح المختصة لوزارة الفلاحة ببرامج عملها لدى المستفيدين من أي علامة مميزة للمنشأ والجودة يتولون مراقبتها وذلك طبقا لدفتر التحملات المعتمد؛
- ب)تتخذ الإجراءات الضرورية حتى لا يتم إفشاء المعلومات والمعطيات التي تحصل عليها من خلال عملياتها الخاصة بالمراقبة لأي شخص غير الفاعل المعني والمصالح المختصة للقطاع الفلاحي؛
- ج)ترسل في أجل أقصاه 31 يناير من كل سنة للمصالح المختصة لوزارة الفلاحة لائحة المستفيدين من أي علامة مميزة للمنشأ والجودة يتولون مراقبتها وذلك طبقا لدفتر التحملات المعتمد؛
- د)تخبر المصالح المختصة للقطاع الفلاحي في حالة إثبات أي خلل أو مخالفة متعلقة بتفعيل المقتضيات الخاصة بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة من طرف أحد الفاعلين الخاضعين لمراقبتها.
المادة 10
تقيد هيآت التصديق والمراقبة في سجل تمسكه المصالح المختصة بوزارة الفلاحة، ويوضع رهن إشارة العموم.
المادة 11
طبقا لمقتضيات القانون رقم 25.06 وهذا المرسوم، تتم دراسة طلبات الاعتراف بعلامة مميزة للمنشأ والجودة الأجنبية المعترف بها في بلاد المنشأ حسب منظومة مماثلة لمقتضيات القانون المذكور رقم 25.06 والمسجلة طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون المذكور رقم 25.06 قصد الاستفادة من الحماية الممنوحة لمقتضيات القانون المذكور.
في حالة ما إذا كان بلد المنشأ لا يتوفر على نظام الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة مماثل للنظام المحدث بموجب القانون المذكور رقم 25.06 ، يمكن للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ المستفيدة من الحماية كعلامة جماعية أو علامة جماعية معتمدة أن تستفيد من هذه الحماية وفقا لمقتضيات القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 31.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).
المادة 12
ترفق بهذا المرسوم نماذج العلامات التعريفية المرئية أو الرموز التي يجب أن تستعمل من طرف المستفيدين من بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية المحددة في المادة 28 من القانون رقم 25.06 المشار إليه أعلاه.
المادة 13
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة:
- –نماذج لكيفية إنشاء طلبات الاعتراف بالعلامة المميزة للمنشأ والجودة؛
- –الشكل الذي يتم من خلاله إشهار الطلب المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 25.06 المشار إليه أعلاه؛
- –أشكال وكيفيات وضع شهادات الاعتراض المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 25.06 المشار إليه أعلاه؛
- –شكل دفتر التسجيلات المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 25.06 المشار إليه أعلاه وكيفيات مسكه؛
- –الأشكال والكيفيات التي تتم من خلالها وضع طلب المصادقة من طرف المنتجين والمحولين الراغبين من الاستفادة من علامة مميزة للمنشأ والجودة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 25.06 المشار إليه أعلاه؛
- –كيفيات منح وحذف وسحب اعتماد الهيآت المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 25.06 المشار إليه أعلاه؛
- –الشروط التي يجب أن تتوفر في هيئة المصادقة والمراقبة من ناحية المؤهلات التقنية والكفاءة البشرية والمادية طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 25.06 المشار إليه أعلاه؛
- –الأشكال والكيفيات التي من خلالها يمكن للمنتج أو المحول الذي رفضت له هيئة المصادقة والمراقبة المصادقة على منتوجه، تقديم شكايته لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وذلك لإعادة دراسة ملفه طبقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 25.06 المشار إليه أعلاه؛
- –الأشكال وكيفيات منح وحذف وسحب المصادقة.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1429 (5 ديسمبر 2008).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء : عزيز أخنوش.
المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدراسات) = = 4° à, RP 3 G = / RE 40105 re S J 7, & © CR 1 د . 0 = E) )4 2 7 À 52 02 ù 79 on Z de 2 الما لما SE % 2 sou Et = © h. :
<Qs. 8 مد Li 5 SZ 2 Le > Oo 531 0 & © 1 : 1 25 Lu,