صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الثالث: مقتضيات مختلفة
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.08.403 — madda.ma
الفصل الثالث: مقتضيات مختلفة
المادة 11 – المادة 14- المادة 11طبقا لمقتضيات القانون رقم 25.06 وهذا المرسوم، تتم دراسة طلبات الاعتراف بعلامة مميزة للمنشأ والجودة الأجنبية المعترف بها في بلاد المنشأ حسب منظومة مماثلة لمقتضيا
- المادة 12ترفق بهذا المرسوم نماذج العلامات التعريفية المرئية أو الرموز التي يجب أن تستعمل من طرف المستفيدين من بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية المحددة في المادة 28 م
- المادة 13يحدد الوزير المكلف بالفلاحة:
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.