مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.08.403 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: مقتضيات مختلفة

المادة 11 – المادة 14
  1. المادة 11طبقا لمقتضيات القانون رقم 25.06 وهذا المرسوم، تتم دراسة طلبات الاعتراف بعلامة مميزة للمنشأ والجودة الأجنبية المعترف بها في بلاد المنشأ حسب منظومة مماثلة لمقتضيا
  2. المادة 12ترفق بهذا المرسوم نماذج العلامات التعريفية المرئية أو الرموز التي يجب أن تستعمل من طرف المستفيدين من بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية المحددة في المادة 28 م
  3. المادة 13يحدد الوزير المكلف بالفلاحة:
  4. المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 14 مادة