صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الثالث: مقتضيات مختلفة
المادة 13
يحدد الوزير المكلف بالفلاحة:
- –نماذج لكيفية إنشاء طلبات الاعتراف بالعلامة المميزة للمنشأ والجودة؛
- –الشكل الذي يتم من خلاله إشهار الطلب المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 25.06 المشار إليه أعلاه؛
- –أشكال وكيفيات وضع شهادات الاعتراض المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 25.06 المشار إليه أعلاه؛
- –شكل دفتر التسجيلات المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 25.06 المشار إليه أعلاه وكيفيات مسكه؛
- –الأشكال والكيفيات التي تتم من خلالها وضع طلب المصادقة من طرف المنتجين والمحولين الراغبين من الاستفادة من علامة مميزة للمنشأ والجودة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 25.06 المشار إليه أعلاه؛
- –كيفيات منح وحذف وسحب اعتماد الهيآت المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 25.06 المشار إليه أعلاه؛
- –الشروط التي يجب أن تتوفر في هيئة المصادقة والمراقبة من ناحية المؤهلات التقنية والكفاءة البشرية والمادية طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 25.06 المشار إليه أعلاه؛
- –الأشكال والكيفيات التي من خلالها يمكن للمنتج أو المحول الذي رفضت له هيئة المصادقة والمراقبة المصادقة على منتوجه، تقديم شكايته لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وذلك لإعادة دراسة ملفه طبقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 25.06 المشار إليه أعلاه؛
- –الأشكال وكيفيات منح وحذف وسحب المصادقة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.08.403 — madda.ma
الفصل الثالث: مقتضيات مختلفة
المادة 11 – المادة 14- المادة 11طبقا لمقتضيات القانون رقم 25.06 وهذا المرسوم، تتم دراسة طلبات الاعتراف بعلامة مميزة للمنشأ والجودة الأجنبية المعترف بها في بلاد المنشأ حسب منظومة مماثلة لمقتضيا
- المادة 12ترفق بهذا المرسوم نماذج العلامات التعريفية المرئية أو الرموز التي يجب أن تستعمل من طرف المستفيدين من بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية المحددة في المادة 28 م
- المادة 13يحدد الوزير المكلف بالفلاحة:
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.