مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يوضع طلب الاعتراف بعلامة مميزة للمنشأ والجودة المحدد في المادة 8 من القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.56 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) المشار إليه، مصحوبا بدفتر التحملات المكون طبقا لأحكام المادة 9 من القانون المذكور وبجذاذة تركيبية للملف، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التي تحدد الهيأة المكلفة بدراسة ملف الطلب.

ف 2ترسل الملفات المطابقة لمقتضيات القانون رقم 25.06 المشار إليه أعلاه للجنة الوطنية للعلامة المميزة للمنشأ والجودة المنصوص إليها في المادة 17 من هذا القانون لإبداء رأيها فيها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تسليم الملف.

ف 3في حالة ما إذا كان الملف غير كامل، فإن الطالب مدعو لتقديم الوثائق الناقصة أو تغيير طلبه في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ توصل المعني بالأمر بهذا الإشعار. في حالة نهاية هذا الأجل، وإذا كان الملف غير كامل، فإنه يعاد إرساله إلى طالبه.

ف 4يمكن للطالب في أي وقت سحب طلبه مع تبليغ قراره للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.08.403 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1يوضع طلب الاعتراف بعلامة مميزة للمنشأ والجودة المحدد في المادة 8 من القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاح
  2. المادة 2يجب على اللجنة الوطنية، فور التوصل بملف الطلب، مع التقيد بالآجال المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 25.06 المشار إليه، أن:
  3. المادة 3في حالة ما إذا كان إقرار التعرض مقبولا وفقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 25.06 ، تعد اللجنة تقريرا في هذا الشأن وترفقه برأيها حول هذا الطلب.
  4. المادة 4تبلغ الهيأة الحكومية المكلفة بالفلاحة الطالب بالقرار المتخذ فور توصلها برأي اللجنة فيما يخص طلبات منح العلامة المميزة للمنشأ والجودة.
فهرس النص كاملا · 14 مادة