مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

يجب على اللجنة الوطنية، فور التوصل بملف الطلب، مع التقيد بالآجال المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 25.06 المشار إليه، أن:

  1. أ)تتكلف بالإشهار اللازم في الحالات المحددة في المادة 11 من هذا القانون؛
  2. ب)تقوم بفحص دفتر التحملات المصحوب بالطلب وتبدي رأيها مع المصادقة المحتملة لهذا الدفتر، وتقوم بنفس الشيء في حالة تغيير دفتر التحملات المصادق عليه؛
  3. ج)تتلقى وتدرس إقرارات التعرض في الحالات التي يكون فيها الطلب خاصا بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ؛
  4. د)تدلي برأيها فيما يخص برأيها فيما يخص منح العلامة المميزة للمنشأ والجودة المطلوبة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.08.403 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1يوضع طلب الاعتراف بعلامة مميزة للمنشأ والجودة المحدد في المادة 8 من القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاح
  2. المادة 2يجب على اللجنة الوطنية، فور التوصل بملف الطلب، مع التقيد بالآجال المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 25.06 المشار إليه، أن:
  3. المادة 3في حالة ما إذا كان إقرار التعرض مقبولا وفقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 25.06 ، تعد اللجنة تقريرا في هذا الشأن وترفقه برأيها حول هذا الطلب.
  4. المادة 4تبلغ الهيأة الحكومية المكلفة بالفلاحة الطالب بالقرار المتخذ فور توصلها برأي اللجنة فيما يخص طلبات منح العلامة المميزة للمنشأ والجودة.
فهرس النص كاملا · 14 مادة