صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الأول: الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 2
يجب على اللجنة الوطنية، فور التوصل بملف الطلب، مع التقيد بالآجال المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 25.06 المشار إليه، أن:
- أ)تتكلف بالإشهار اللازم في الحالات المحددة في المادة 11 من هذا القانون؛
- ب)تقوم بفحص دفتر التحملات المصحوب بالطلب وتبدي رأيها مع المصادقة المحتملة لهذا الدفتر، وتقوم بنفس الشيء في حالة تغيير دفتر التحملات المصادق عليه؛
- ج)تتلقى وتدرس إقرارات التعرض في الحالات التي يكون فيها الطلب خاصا بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ؛
- د)تدلي برأيها فيما يخص برأيها فيما يخص منح العلامة المميزة للمنشأ والجودة المطلوبة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.08.403 — madda.ma
الفصل الأول: الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 1 – المادة 4- المادة 1يوضع طلب الاعتراف بعلامة مميزة للمنشأ والجودة المحدد في المادة 8 من القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاح
- المادة 2يجب على اللجنة الوطنية، فور التوصل بملف الطلب، مع التقيد بالآجال المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 25.06 المشار إليه، أن:
- المادة 3في حالة ما إذا كان إقرار التعرض مقبولا وفقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 25.06 ، تعد اللجنة تقريرا في هذا الشأن وترفقه برأيها حول هذا الطلب.
- المادة 4تبلغ الهيأة الحكومية المكلفة بالفلاحة الطالب بالقرار المتخذ فور توصلها برأي اللجنة فيما يخص طلبات منح العلامة المميزة للمنشأ والجودة.