صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الثاني: اعتماد هيآت التصديق والمراقبة للعلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 8
ف 1تضع هيأة التصديق والمراقبة المعتمدة رهن إشارة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة، جميع الوثائق التي تساعد في مراقبة سيرها ومطابقة أنشطتها للقوانين وفعالية المراقبات التي تقوم بها.
ف 2من أجل ذلك، تسمح لأعوان مراقبة زجر الغش ولوج مكاتبها ومنشآتها ووثائقها.
ف 3تخبر المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة بكل التغييرات التي تطرأ على ظروف تنفيذ عملها. ترسل سنويا للوزير المكلف بالفلاحة تقريرا سنويا بخصوص أنشطتها.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.08.403 — madda.ma
الفصل الثاني: اعتماد هيآت التصديق والمراقبة للعلامات المميزة للمنشأ والجودة
المادة 5 – المادة 10- المادة 5يتم اعتماد هيآت التصديق والمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 25.06 المشار إليه بقرار الوزير المكلف بالفلاحة وفق الشروط المحددة في المادة 23.
- المادة 6في حالة ما إذا كانت هيأة التصديق والمراقبة تنوي استدعاء هيأة أخرى من أجل تنفيذ بعض العمليات التقنية، تجب الإشارة إلى ذلك في ملف طلب الاعتماد للهيأة أو الهيآت ال
- المادة 7يمنح الاعتماد لمدة ثلاث سنوات، يتم تجديده بناء على طلب المستفيد حسب نفس الحالات التي تم فيها تسليمها.
- المادة 8تضع هيأة التصديق والمراقبة المعتمدة رهن إشارة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة، جميع الوثائق التي تساعد في مراقبة سيرها ومطابقة أنشطتها للقوانين وفعالية
- المادة 9يجب على هيآت التصديق والمراقبة أن:
- المادة 10تقيد هيآت التصديق والمراقبة في سجل تمسكه المصالح المختصة بوزارة الفلاحة، ويوضع رهن إشارة العموم.