مادةmadda
FR

ف 1يرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل للقطاع المكلف بالداخلية؛
  2. –ممثل للقطاع المكلف بالمالية؛
  3. –ممثل للقطاع المكلف بالتجهيز؛
  4. –ممثل للقطاع المكلف بالتعمير والتنمية المجالية؛
  5. –ممثل للقطاع المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
  6. –ممثل للقطاع المكلف بالطاقة والمعادن؛
  7. –ممثل للقطاع المكلف بالصحة؛
  8. –ممثل للقطاع المكلف بالفلاحة؛
  9. –ممثل للقطاع المكلف بالصناعة والتجارة؛
  10. –ممثل للقطاع المكلف بالدفاع الوطني؛
  11. –ممثل القطاع المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة؛
  12. –ممثل للقطاع المكلف بالماء؛
  13. –ممثل للقطاع المكلف بالبيئة؛
  14. –ممثل للمندوب السامي المكلف بالتخطيط؛
  15. –ممثل للمندوب السامي المكلف بالمياه والغابات.
  16. –ثلاثة (3) ممثلين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
  17. –ثلاثة (3) ممثلين للمكتب الوطني للكهرباء.
  18. –ثلاثة (3) ممثلين لوكالة الحوض المائي السوس - ماسة - درعة؛
  19. –ثلاثة (3) ممثلين الوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة؛
  20. –ممثل لكل من الغرف الفلاحية بالعيون وطانطان والداخلة يعينهم مكتب جامعة غرف الفلاحة؛
  21. –ممثل لكل من غرف التجارة والصناعة والخدمات بأكادير والعيون يعينهم مكتب جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
  22. –ممثل للمجلس الجهوي بكلميم - السمارة؛
  23. –ممثل للمجلس الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء؛
  24. –ممثل للمجلس الجهوي لوادي الذهب - الكويرة.
  25. –ممثل لكل من مجالس عمالات وأقاليم أوسرد وأسا - الزاك وبوجدور والعيون ووادي الذهب والسمارة وطانطان؛
  26. –ثلاثة (3) ممثلين الجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية الخاضعة للقانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990)، ينتخبهم رؤساء الجمعيات التابعة لدائرة نفوذ الوكالة من بينهم؛
  27. –ممثلين (2) للجماعات السلالية التابعة لدائرة نفوذ الوكالة يعينهم الوزير المكلف بالداخلية.

ف 2ويجب أن تكون لمثلي الوزراء على الأقل درجة مدير للإدارة المركزية.

ف 3ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

ف 4ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.08.508 — madda.ma

الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير

المادة الرابعة – المادة السابعة
  1. المادة الرابعةيرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة الخامسةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
  3. المادة السادسةيمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الأنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية
  4. المادة السابعةيقوم مدير الوكالة:
فهرس النص كاملا · 9 مواد