الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير
المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.08.508 يتعلق بوكالة الحوض المائي الساقية الحمراء ووادي الذهب
ف 1يرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثل للقطاع المكلف بالداخلية؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالمالية؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالتجهيز؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالتعمير والتنمية المجالية؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالطاقة والمعادن؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالصحة؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالفلاحة؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالصناعة والتجارة؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالدفاع الوطني؛
- –ممثل القطاع المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالماء؛
- –ممثل للقطاع المكلف بالبيئة؛
- –ممثل للمندوب السامي المكلف بالتخطيط؛
- –ممثل للمندوب السامي المكلف بالمياه والغابات.
- –ثلاثة (3) ممثلين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
- –ثلاثة (3) ممثلين للمكتب الوطني للكهرباء.
- –ثلاثة (3) ممثلين لوكالة الحوض المائي السوس - ماسة - درعة؛
- –ثلاثة (3) ممثلين الوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة؛
- –ممثل لكل من الغرف الفلاحية بالعيون وطانطان والداخلة يعينهم مكتب جامعة غرف الفلاحة؛
- –ممثل لكل من غرف التجارة والصناعة والخدمات بأكادير والعيون يعينهم مكتب جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- –ممثل للمجلس الجهوي بكلميم - السمارة؛
- –ممثل للمجلس الجهوي للعيون - بوجدور - الساقية الحمراء؛
- –ممثل للمجلس الجهوي لوادي الذهب - الكويرة.
- –ممثل لكل من مجالس عمالات وأقاليم أوسرد وأسا - الزاك وبوجدور والعيون ووادي الذهب والسمارة وطانطان؛
- –ثلاثة (3) ممثلين الجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية الخاضعة للقانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستعملي المياه المخصصة لأغراض زراعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990)، ينتخبهم رؤساء الجمعيات التابعة لدائرة نفوذ الوكالة من بينهم؛
- –ممثلين (2) للجماعات السلالية التابعة لدائرة نفوذ الوكالة يعينهم الوزير المكلف بالداخلية.
ف 2ويجب أن تكون لمثلي الوزراء على الأقل درجة مدير للإدارة المركزية.
ف 3ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
ف 4ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.08.508 — madda.ma
الفصل الثاني: هيئات الإدارة والتسيير
المادة الرابعة – المادة السابعة- المادة الرابعةيرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الخامسةيجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
- المادة السادسةيمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون الأنف الذكر رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه. ويتخذ قراراته بأغلبية
- المادة السابعةيقوم مدير الوكالة: